تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
وفي « التذكرة ( 1 ) » أنّه إذا اختار إمضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم لتعلّق الخيار بالرؤية ، ولو تبايعا بشرط عدم الخيار لم يصحّ الشرط . وفي « غاية المرام ( 2 ) وتعليق الإرشاد ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » أنّه يبطل الشرط والعقد . وقد يرشد إلى بطلان الشرط أنّهم ذكروا في باب الخيارات كخيار المجلس وخيار الحيوان وخيار العيب أنّه يسقط باشتراط سقوطه في العقد ولم يذكروا ذلك في خيار الرؤية وكذا خيار الغبن ما عدا صاحب « المفاتيح ( 5 ) » فإنّه قال فيهما : إنّهما يسقطان باشتراط سقوطهما ، ولم أجد له موافقاً سوى المحقّق الثاني فإنّه في « جامع المقاصد ( 6 ) » تردّد أوّلا في سقوط خيار الغبن باشتراط سقوطه ، ثمّ قال : إنّ الأظهر سقوطه ، فتدبّر . وتمام الكلام في محلّه . واستشكل في الأمرين في « التحرير ( 7 ) » وفي « نهاية الإحكام ( 8 ) » لو اشتراه بشرط انتفاء الخيار ، فالأقرب الجواز ولا خيار . قلت : لعلّ الظاهر بطلان العقد ، لأنّ الوصف قائم مقام الرؤية فإذا شرط عدم الاعتداد به كان المبيع غير مرئيّ ولا موصوف ويلزم من ذلك الغرر المنهيّ عنه المبطل للبيع . وفيه : أنّ البيع قد صحّ أوّلا بالصفة ، والخيار حقّ له قد أسقطه وذلك لا يستلزم إلغاؤها ، سلّمنا لكنّه لا يصيّره مجهولا ، فليتأمّل جيّداً . ومن المعلوم أنّهم يجوّزون إسقاط خيار المجلس والحيوان وخيار التأخير إذا انقضت الثلاثة ، ويصحّ أيضاً
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 59 . ( 2 ) غاية المرام : المتاجر في الخيار ج 2 ص 34 . ( 3 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 396 . ( 4 و 6 ) جامع المقاصد : في خيار الرؤية ج 4 ص 303 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع : خيار الرؤية وأحكامه وخيار الغبن ج 3 ص 72 - 74 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في خيار الرؤية ج 2 ص 291 . ( 8 ) نهاية الإحكام : في شرط العلم بالصفة من كتاب المتاجر ج 2 ص 507 .