شرح
« النهاية » في خصوص العقار والضياع والأعدال المحزومة ( 1 ) .
وأمّا أنّ المشتري يتخيّر إذا خرج على خلاف الوصف فقد نصّ عليه في « النهاية ( 2 ) » في العقار و « المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والمراسم ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والنافع ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) » وغيرها ( 11 ) .
وقضية إطلاقهم ثبوته له ولو ظهر فوق الصفة ولكن قد نصّ
في « التذكرة ( 12 ) والتحرير ( 13 ) والمختلف ( 14 ) » أنّه لو ظهر فوق الصفة
فلا خيار . وهو قضية كلام جماعة كما ستعرف . وبذلك صرّحوا في
باب السلم . ويظهر من « إيضاح النافع » أنّه يتخيّر لجواز تعلّق غرضه
بتلك الصفة .
وقد نصّ المصنّف هنا وفي « التذكرة ( 15 ) والتبصرة ( 16 ) والتحرير ( 17 ) ونهاية
هامش
( 1 و 2 ) النهاية : باب البيع بالنقد والنسيئة ص 391 .
( 3 ) المبسوط : في حقيقة البيع وأقسامه ج 2 ص 76 .
( 4 ) الخلاف : المتاجر ج 3 ص 6 مسألة 2 .
( 5 ) المراسم : المتاجر ص 173 .
( 6 ) الوسيلة : المتاجر ص 241 .
( 7 ) السرائر : في حقيقة البيع وأقسامه ج 2 ص 242 .
( 8 ) شرائع الإسلام : المتاجر ج 2 ص 25 .
( 9 ) المختصر النافع : في الخيار والنظر في أقسامه ص 122 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : المتاجر ج 1 ص 362 .
( 11 ) كالدروس الشرعية : في الخيارات ج 3 ص 276 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في خيار الرؤية ج 11 ص 76 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في خيار الرؤية ج 2 ص 291 .
( 14 ) مختلف الشيعة : في بيع الغرر ج 5 ص 266 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 241 .
( 16 ) تبصرة المتعلّمين : المتاجر ص 91 .
( 17 ) تحرير الأحكام : في خيار الرؤية ج 2 ص 290 .