شرح
ويدلّ على هذا الخيار بعد ما عرفت من الإجماع وصحيح جميل خبر الضرار ( 1 ) ( ضرار - خ ل ) أيضاً وثبوت الخيار في المبيع المعيب وهذا مثله . ورواية زيد الشحّام ( 2 ) فيها إشارة إلى ذلك في المشتري .
وفي « المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والنهاية ( 5 ) وفقه الراوندي ( 6 ) والمراسم ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) وجامع الشرائع ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والنافع ( 11 ) » وغيرها ( 12 ) أنّه يتخيّر بين الفسخ والإمضاء . وفي « السرائر ( 13 ) » أنّه يجوز له ردّه وفسخ العقد أو أخذه وأخذ الأرش ، ولا يجبر على واحد من الأمرين . ولعلّه أراد ما إذا كان الفائت هناك عيناً كأن يكون وجدها عوراً ومقطوع اليد لا ما إذا كان صفة كما هو المراد بخيار الرؤية ،
لكن قد أفصحت بعض كلماتهم بأنّه في الحقيقة خيار عيب كما ستسمعه في البحث في أنّه على الفور أو التراخي .
وفي « التحرير ( 14 ) » لو وجدها دون الصفة تخيّر وليس له المطالبة بالعوض ، ولو اختار الإمساك لم يكن له المطالبة بالأرش .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الخيار ح 3 - 5 ج 12 ص 364 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الخيار ح 2 ج 12 ص 362 .
( 3 ) المبسوط : في حقيقة البيع وأقسامه ج 2 ص 76 .
( 4 ) الخلاف : المتاجر ج 3 ص 7 مسألة 5 .
( 5 ) النهاية : في البيع بالنقد والنسيئة ص 391 .
( 6 ) فقه القرآن : المتاجر ج 2 ص 51 .
( 7 ) المراسم : المتاجر ص 173 .
( 8 ) الوسيلة : المتاجر ص 240 .
( 9 ) الجامع للشرائع : المتاجر ص 272 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في خيار الرؤية ج 2 ص 25 .
( 11 ) المختصر النافع : في أقسام الخيار ص 122 .
( 12 ) كما في الرياض : في خيار الرؤية ج 8 ص 199 .
( 13 ) السرائر : في باب حقيقة البيع وأقسامه ج 2 ص 242 .
( 14 ) تحرير الأحكام : في خيار الرؤية ج 2 ص 290 .