فإن خرج على الوصف لزم ، وإلاّ تخيّر من لم يشاهده ، ففي طرف الزيادة يتخيّر البائع ، وفي طرف النقصان المشتري ،
شرح
بينهما بالسماع فيوكّل غيره بالرؤية فيفسخ أو يجيز . وللشافعي تفصيل ( 1 ) وهو إن كان قد عمى بعد سنّ التمييز صحّ ، لأنّه يعتمد الأوصاف وهو يميّز بين الألوان ويعرف الأوصاف ثمّ يوكّل مَن يقبض عنه على الوجه المشروط ، وإن كان أكمه أعمى قبل بلوغ السنّ بالتمييز فوجهان .
[ في خيار الرؤية للمشتري لو خرج المبيع مخالفاً للأوصاف ]
قوله رحمه الله : ( فإن خرج على الوصف لزم ، وإلاّ تخيّر من لم يشاهده ، ففي طرف الزيادة يتخيّر البائع ، وفي طرف النقصان المشتري ) أمّا لزومه إذا خرج على الوصف فقد صرّح به في « المقنعة ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) وفقه الراوندي ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والمراسم ( 7 ) والغنية ( 8 ) والسرائر ( 9 ) » وغيرها ( 10 ) . وفي « الغنية ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) » الإجماع عليه . وقد ذكر ذلك فيهامش
( 1 ) المجموع : ج 9 ص 303 .
( 2 ) المقنعة : باب البيع المضمون ص 594 .
( 3 ) المبسوط : في حقيقة البيع وأقسامه ج 2 ص 76 .
( 4 ) الخلاف : المتاجر ج 3 ص 6 مسألة 2 .
( 5 ) فقه القرآن : المتاجر ج 2 ص 50 .
( 6 ) الوسيلة : المتاجر ص 240 .
( 7 ) المراسم : المتاجر ص 173 .
( 8 ) غنية النزوع : المتاجر ص 211 .
( 9 ) السرائر : في حقيقة البيع وأقسامه ج 2 ص 241 - 242 .
( 10 ) كالدروس الشرعية : في شروط العوضين ج 3 ص 199 .
( 11 ) تقدّم في ص 216 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 60 .