شرح
المعدود حكم المكيل والموزون . وفي « المسالك ( 1 ) ومجمع البرهان ( 2 ) والكفاية ( 3 )
والمفاتيح ( 4 ) » أنّه المشهور . وزاد في « المسالك » أنّ عليه الفتوى . وفي موضع من « المختلف ( 5 ) » أنّه الأشهر ، وفي موضع آخر ( 6 ) منه : لاخلاف بيننا أنّ الثمن إذا كان مجهولا بطل البيع إلاّ من ابن الجنيد . وفي موضع من « التذكرة ( 7 ) » بيع الصبرة باطل إذا جهلاها وقت العقد أو أحدهما ، سواء شاهداها أم لا ، وسواء كالاها بعد ذلك أم لا ، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلاّ ابن الجنيد . وفي موضع آخر ( 8 ) من « التذكرة » لا فرق بين الثمن والمثمن في الجزاف في الفساد عندنا .
وفي بيع « المبسوط » إذا قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم صحّ البيع ، لأنّ
الصبرة مشاهدة ، ومشاهدة المبيع تغني عن معرفة مقداره ، وقد روي أنّ ما يباع كيلا لا يباع جزافاً ( 9 ) ، وهو الأقوى عندي ( 10 ) . وقد فهم منه في « المختلف ( 11 ) » أنّه متردّد . وفي إجارة « المبسوط ( 12 ) » إذا باع شيئاً بثمن جزافاً جاز إذا كان معلوماً مشاهداً وإن لم يعلم وزنه ، وكذا مال السلم .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في شروط العوضين ج 3 ص 175 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في العوضين ج 8 ص 176 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في شروط العوضين ج 1 ص 455 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط معلومية العوضين ج 3 ص 53 .
( 5 و 6 ) مختلف الشيعة : في بيع الغرر والمجازفة ج 5 ص 247 و 244 .
( 7 ) لم نعثر على هذه العبارة في التذكرة بعين ألفاظها ، وإن كان ( رحمه الله ) مصرّح في موارد من كلامه ببطلان بيع الصبرة إذا لم يعلما أو أحدهما القدر كما في بحث العوضين ج 10 ص 78 وبحث بيع الثمار ص 399 . نعم هذه العبارة موجودة بعين ألفاظها في المختلف : في بحث بيع الغرر والمجازفة ج 5 ص 245 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 76 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 - 3 ج 12 ص 254 - 255 .
( 10 ) المبسوط : في بيع الصبرة ج 2 ص 152 .
( 11 ) مختلف الشيعة : في بيع الغرر والمجازفة ج 5 ص 245 .
( 12 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 223 .