شرح
« نهاية الإحكام ( 1 ) » في مسألة بيع المغصوب أو هو صريحها . وفي « كشف الرموز ( 2 )
والدروس ( 3 ) والتنقيح ( 4 ) » أنّه حسن . وفي « جامع المقاصد » أنّ قول السيّد جيّد ( 5 ) . وقوّاه في « المسالك ( 6 ) » وصاحب « الكفاية ( 7 ) » وإليه مال في « المهذّب البارع ( 8 ) »
وظاهر « التحرير ( 9 ) » التوقّف .
ودليله عموم الأدلّة وانتفاء المانع من الإجماع للخلاف والغرر والسفاهة ، مضافاً إلى موافقة العقل والاعتبار وما يظهر من دعوى الإجماع من « الانتصار » وفي شمول إطلاق النصّ لمحلّ الفرض نظرٌ ظاهر ، بل في النصّ ( 10 ) ما يدلّ على أنّ المشتري مع الضميمة غير قادر على التسلّم .
هذا ولو عجز عن تحصيله لضعف عرض له أو لقوّة عرضت للآبق احتمل ثبوت الخيار ، لأنّ المشتري لا يلزمه كلفة الانتزاع فله فسخ البيع ، فليتأمّل جيّداً . وفي « المقنعة ( 11 ) والمراسم ( 12 ) والخلاف ( 13 ) والوسيلة ( 14 ) » أنّه لا يصحّ بيعه إلاّ أن
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 481 .
( 2 ) كشف الرموز : في البيع وآدابه ج 1 ص 453 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في لزوم تعيين المبيع ج 3 ص 200 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في البيع وآدابه ج 2 ص 35 .
( 5 ) جامع المقاصد : في العوضين ج 4 ص 100 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في شروط العوضين ج 3 ص 172 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في شروط العوضين ج 1 ص 454 .
( 8 ) المهذّب البارع : في البيع وآدابه ج 2 ص 362 - 363 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في عقد البيع وشروطه ج 2 ص 286 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2 ج 12 ص 263 .
( 11 ) المقنعة : في البيع ص 600 .
( 12 ) المراسم : في الشرط الخاصّ في البيع والمبيع ص 176 .
( 13 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 168 مسألة 274 .
( 14 ) الوسيلة : في بيع الغرر ص 246 .