تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
إن كان فيها قصب ( 1 ) . وقد ضعّفها في « المختلف ( 2 ) » بالحسن بن سماعة . قلت : قد وثّقه النجاشي ( 3 ) ، ثمّ قال : ونقول بموجبها ونحمل البيع فيها على القصب المشاهد . قلت : الظاهر أنّه أراد به سمك الآجام ، إذ ليس السؤال عن نفس الآجام ، فلا بدّ فيه من إضمار إمّا السمك أو القصب ، للاتّفاق على أنّ غيرهما غير مراد لا جائز أن يضمر القصب وإلاّ لم يكن في التقييد به في الجواب معنىً . وسياق أخبار الباب يدلّ على أنّ المراد بالأجمة السمك كما في رواية البزنطي وقد سمعتها . ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنّما هي ماء ؟ قال : يصيد كفّاً من سمك فيقول أشتري منك هذا السمك وما في الأجمة بكذا وكذا ( 4 ) . فقد اُريد فيها من الأجمة السمك أيضاً . ورواية سماعة في اللبن الّتي يقول فيها : سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ؟ قال : لا إلاّ أن يحلب لك سكرجة فتقول : أشتري منك هذا اللبن الّذي في السكرجة وما بقي في ضروعها بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة ( 5 ) ، أي كان المبيع ما في السكرجة . ورواية عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل له غنم يبيع ألبانها بغير كيل ؟ قال : نعم حتّى ينقطع أو شيء منها ( 6 ) . قال في « الوافي ( 7 ) » : أي يشترط أن تنقطع الألبان من الثدي ، أي تحلب إمّا كلّها أو بعضها ، وأمّا إذا كان كلّها في الثدي ولم يحلب منها بعد لا يجوز بيعها . ورواية إبراهيم الكرخي قال : قلت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 5 ج 12 ص 264 . ( 2 ) مختلف الشيعة : في بيع الغرر والمجازفة ج 5 ص 255 . ( 3 ) رجال النجاشي : ص 40 تحت رقم 84 . ( 4 ) غاية المراد : في أركان التجارة ج 2 ص 33 و 34 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 6 ج 12 ص 264 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 ج 12 ص 259 . ( 7 ) الوافي : باب الغرر والمجازفة ذ ح 8 ج 18 ص 670 .