تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
وكذا الجلد والصوف على ظهر الغنم وإن ضمّ إليهما غيره ، وكذا ما في بطونها ، وكذا لو ضمّهما ، ويجوز بيع الصوف على الظهر منفرداً على رأي .
شرح
العوض واللزوم لكنّ المحقّق الثاني ( 1 ) في باب الإجارة قال : هذا أكثريّ ، إذ الشاة تصحّ إعارتها للحلب ولا تصحّ إجارتها . وتبعه على ذلك صاحب « المسالك ( 2 ) » وبذلك صرّح في باب الإجارة بل حكينا عليه الإجماع ، ولعلّه لأنّ إعارة الشاة ليست عارية بالذات بل بالعرض للضرورة . وتمام الكلام في باب العارية .

[ في بيع الجلد والصوف على الظهر ]

قوله قدّس سرّه : ( وكذا الجلد والصوف على ظهر الغنم وإن ضمّ إليهما غيره ، وكذا ما في بطونها ، وكذا لو ضمّهما ، ويجوز بيع الصوف على الظهر منفرداً على رأي ) . اختير في « النهاية ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) » جواز ( صحّة - خ ل ) بيع الصوف على ظهر الغنم مع الضميمة . وهو المنقول ( 5 ) عن القاضي والحلبي عملا برواية الكرخي المتقدّمة فإنّها تدلّ على جواز بيع الأصواف ونحوها من الأوبار والأشعار منضمّة إلى ما في البطون ومنفردة . وقد قضى العجب من ذلك صاحب « التنقيح ( 6 ) » حيث إنّ هؤلاء ذهبوا إلى عدم جواز بيع الصوف منفرداً لأنّه مجهول كما ستسمع ، ولا ريب أنّ الحمل مجهول أيضاً ،
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الإجارة ج 7 ص 87 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في الإجارة ج 5 ص 175 . ( 3 ) النهاية : في باب بيع الغرر ص 400 . ( 4 ) الوسيلة : في بيع الغرر ص 246 . ( 5 ) نقل عنهما العلاّمة في المختلف : في بيع الغرر والمجازفة ج 5 ص 249 . ( 6 ) التنقيح الرائع : في البيع وآدابه ج 2 ص 30 .