شرح
لا يصحّ بيع الآبق منفرداً إجماعاً كما في « الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) والرياض ( 3 ) » وبلا خلاف كما في « كشف الرموز ( 4 ) » . وفي « التذكرة ( 5 ) » أنّه المشهور عند علمائنا وإن عرفا مكانه ، قال : وقال بعض علمائنا بالجواز . قلت : قد تتبّعت كتب الأصحاب من
المقنع إلى النافع فلم أجد أحداً قال بذلك ممّن تقدّم عليه ولا نقله ناقل ، وكأنّه مجهول عنده أيضاً حيث لم يسمّه فتأمّل ، وكذا من تأخّر عن المصنّف ممّن تعرّض له قد نصّ على عدم الجواز ما عدا المولى القطيفي المعاصر للمحقّق الثاني في « إيضاح النافع » وستسمع كلامه فيه .
ودليله - بعد الإجماع معلوماً ومنقولا - أنّه سفه وبيع غرر ، وإنّما يمتنع بيعه مع تعذّر تسليمه ، فلو أمكن صحّ بيعه وإن سمّي آبقاً .
وجوّز السيّد المرتضى ( رحمه الله ) بيعه على مَن يقدر عليه . وظاهر « الانتصار ( 6 ) » أنّه ممّا انفردت به الإمامية . وهو خيرة « المختلف ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) واللمعة ( 9 ) والروضة ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) والرياض ( 12 ) » وهو المنقول عن أبي عليّ ( 13 ) . وهو الّذي يظهر من
هامش
( 1 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 168 مسألة 274 .
( 2 ) غنية النزوع : في البيع ص 212 .
( 3 ) رياض المسائل : في القدرة على التسليم ج 8 ص 154 .
( 4 ) كشف الرموز : في البيع وآدابه ج 1 ص 453 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 48 - 49 .
( 6 ) الانتصار : في شراء العبد الآبق ص 435 مسألة 247 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في بيع الحيوان ج 5 ص 215 - 216 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 49 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في البيع ص 111 .
( 10 ) الروضة البهية : في شرائط المبيع ج 3 ص 250 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في العوضين ج 8 ص 172 - 173 .
( 12 ) رياض المسائل : في القدرة على التسليم ج 8 ص 154 - 155 .
( 13 ) الناقل عنه هو العلاّمة في مختلف الشيعة : في بيع الحيوان ج 5 ص 216 .