شرح
المشاهدة وإمكان صيده ( 1 ) ، انتهى . ووافقه على تلك الشروط الشهيد في « حواشيه ( 2 ) »
والمولى الأردبيلي ( 3 ) والفاضل الخراساني ( 4 ) ، واستحسنه الشهيد الثاني ( 5 ) . ونقل الشهيد في « حواشيه ( 6 ) » عن ابن المتوّج أنّه زاد شرطاً رابعاً وهو أن يكون ممّا يباع
صنفه عدداً . وفي « مجمع البرهان ( 7 ) » أنّ المحصور المشاهد منه الظاهر أنّه لا خلاف في جواز بيعه ، ذكر ذلك في مقام آخر . ونحوه قال صاحب « الحدائق ( 8 ) » .
وفي « الشرائع ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) » يجوز بيع السموك المشاهدة في المياه المحصورة . وهذا يشتمل على الشروط الثلاثة ، لأنّه إذا كان الماء محصوراً أمكن صيده غالباً . وفي « الخلاف ( 11 ) » إذا كان الماء قليلا صافياً يشاهد السمك فيه ويمكن تناوله من
غير مؤنة فالبيع جائز بلا خلاف . وفي « الدروس ( 12 ) » لو كان يمكن تسليمه بعد مدّة بالاصطياد جاز . ولم يذكر شيئاً آخر .
وفي « التذكرة ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 ) » إذا كان في بركة كبيرة واحتيج في أخذه
إلى تعب شديد فالأقوى الصحّة ، وأنّه إذا كان الماء كدراً بطل البيع . ومثل ذلك قال
هامش
( 1 و 13 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 50 .
( 2 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في العوضين ج 8 ص 174 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في عقد البيع وشروطه ص 90 س 3 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في شروط العوضين ج 3 ص 173 .
( 6 ) لم نعثر عليه .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في العوضين ج 8 ص 185 .
( 8 ) الحدائق الناضرة : في بيع سمك الآجام ج 18 ص 487 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في شروط العوضين ج 2 ص 17 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في العوضين ج 1 ص 361 .
( 11 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 155 مسألة 245 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في لزوم تعيين المبيع ج 3 ص 200 .
( 14 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 481 .