تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
السادس : تكفي المشاهدة عن الوصف وإن تقدّمت بمدّة لا تتغيّر عادةً ، ولو احتمل التغيّر صحّ للاستصحاب ، فإن ثبت التغيّر تخيّر المشتري ،
شرح

[ في كفاية المشاهدة عن الوصف ]

قوله رحمه الله : ( تكفي المشاهدة عن الوصف وإن تقدّمت بمدّة لا تتغيّر عادةً ) نبّه بذلك على خلاف الأنماطي من الشافعية وأحمد في إحدى الروايتين عنه حيث اشترطا مقارنة الرؤية للمبيع فلو تقدّمت بطل عندهما ( 1 ) . وقال في « التذكرة ( 2 ) » : ذهب علماؤنا وعامّة أهل العلم إلى أنّه يصحّ بيع الغائب إذا كان قد شاهداه ولا يتطرّق إليه التغيير غالباً كالأرض والأواني والحديد أو كان ممّا لا يتغيّر في المدّة المتخلّلة بين الرؤية والعقد . ونحو ذلك قال في « المسالك ( 3 ) » : بل فيه التصريح بالإجماع . وقد نصّ على ذلك في « المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) » وما تأخّر عنهما ( 6 ) ممّا تعرّض له فيه . ونقضوا قول الأنماطيّ ( 7 ) ومَن وافقه بما لو شاهدا داراً ووقفا في بيت فيها وتبايعا أو أرضاً ووقفا في طَرفها فإنّ البيع صحيح إجماعاً مع عدم المشاهدة للكلّ في الحال والشرط إنّما هو العلم وهو ثابت حال العقد . وأمّا إذا احتمل التغيير وعدمه أو كان حيواناً ففي « المبسوط ( 8 )
هامش
( 1 و 7 ) المجموع : المتاجر ج 9 ص 289 و 296 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 61 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في شروط المبيع ج 3 ص 177 . ( 4 ) المبسوط : في حقيقة البيع ج 2 ص 77 . ( 5 ) الخلاف : في البيوع ج 3 ص 6 مسألة 4 . ( 6 ) كجامع المقاصد : في العوضين ج 4 ص 109 ، والكفاية : في شروط العوضين ج 1 ص 458 ، والحدائق الناضرة : ج 18 ص 481 . ( 8 ) المبسوط : في حقيقة البيع ج 2 ص 78 .
مفتاح الكرامة — صفحة 188 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي