تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
فيضمن المشتري العين لو قبضها بالمثل أو القيمة يوم القبض أو أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف على الخلاف ، وعليه أرش النقص والاُجرة إن كان ذا اُجرة لا تفاوت السعر ، وله الزيادة إن كانت من فعله عيناً أو صفةً ، وإلاّ فللبائع وإن كانت منفصلة .
شرح
بحسب السند معتبرة صحيحة في « الكافي » وكذا « الفقيه والتهذيب » بملاحظة فهرست الشيخ فإنّه يعلم منه أنّ جميع ما نقله عنه من الروايات والمصنّفات فهو صحيح لكن في « الخلاصة » ما أخذه من مصنّفاته فصحيح وإلاّ فحسن ( 1 ) . ويمكن تأويلها بأن يكون حاصل الجواب : أنّها تقوّم بثمن المثل إن أراد شراءها ويشتري به مجدّداً إن كان ثمن المثل أكثر ممّا دفع ، وإلاّ وقع ندباً واستحباباً بناءًا على أنّه أعطاه سابقاً . قوله قدّس سرّه : ( فيضمن المشتري العين لو قبضها بالمثل أو القيمة يوم القبض أو أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف على الخلاف ) قد استوفينا الكلام في القيمة وضمانها في مباحث البيع الفضولي عند شرح قوله : ولو فسخ رجع على المشتري بالعين ويرجع المشتري على البائع بما دفعه ( 2 ) ، انتهى ، فراجعه تجد الكلام في ذلك مسبغاً مشبعاً ، وتقدّم لنا قبل ذلك في ذلك شطر صالح نافع عند شرح قوله « ولو قبض المشتري بالعقد الفاسد لم يملك وضمن » وبيّنّا هناك أنّ له الزيادة إن كانت من فعله ، ونقلنا خلاف ابن إدريس وتفصيله ، فليراجع ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الموجود في الخلاصة المطبوعة هو ذكر الجملة الاُولى فقط ، وأمّا قوله « وإلاّ فحسن » فغير موجود ، فراجع الخلاصة ص 276 . ( 2 ) تقدّم الكلام في ج 12 ص 630 - 638 . ( 3 ) تقدّم الكلام في ج 12 ص 537 - 543 .
مفتاح الكرامة — صفحة 186 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي