تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
والقول قوله لو ادّعاه على إشكال .
شرح
ونهاية الإحكام ( 1 ) والدروس ( 2 ) واللمعة ( 3 ) والروضة ( 4 ) » وغيرها ( 5 ) بل لا أجد فيه مخالفاً . نعم احتمل في « نهاية الإحكام ( 6 ) » البطلان ثمّ قوّى الصحّة لبناء العقد على ظنٍّ غالب . ثمّ قال : ولا نعني بالتغيّر التعيّب ، فإنّ خيار العيب لا يختصّ بهذه الصورة ، ولكنّ الرؤية بمثابة الشرط في الصفات الكائنة عند الرؤية ، فكلّ ما فات منها فهو بمثابة ما لو تبيّن الخلف في الشرط ( 7 ) . ومثل ذلك قال في « المسالك ( 8 ) » وحاصله : أنّ المراد بالتغيّر الموجب للتخيير هنا ما اختلف بسببه الثمن اختلافاً لا يتسامح بمثله غالباً ويوجب اختلاف الرغبات . وصاحب « الحدائق ( 9 ) » توقّف وتحيّر لمّا لم يكن في المسألة خبر .

[ فيما لو ادّعى المشتري التغيير ]

قوله قدّس سرّه : ( والقول قوله لو ادّعاه على إشكال ) أي القول قول المشتري لو ادّعى التغيير ، وقد استشكل في ذلك هنا كما في « الشرائع ( 10 ) والتحرير ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) » وحكم بتقديم قول المشتري في
هامش
( 1 و 6 و 7 ) نهاية الإحكام : في شرط العلم بالصفة ج 2 ص 501 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في شرائط المتعاقدين ج 3 ص 199 . ( 3 ) اللمعة الدمشقية : في شرائط المبيع ص 113 . ( 4 ) الروضة البهية : في شرائط العوضين ج 3 ص 270 . ( 5 ) كإرشاد الأذهان : في شرائط العوضين ج 1 ص 362 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في شروط المبيع ج 3 ص 178 . ( 9 ) الحدائق الناضرة : في بيع ما تكفي فيه المشاهدة ج 18 ص 482 . ( 10 ) شرائع الإسلام : فيما يتعلّق بالمبيع ج 2 ص 18 . ( 11 ) الموجود في التحرير هو الحكم بتقديم قول المشتري من دون إشكال فراجع تحرير الأحكام : ج 2 ص 291 . ( 12 ) نهاية الإحكام : في العلم بالصفة ج 2 ص 502 .