شرح
« التذكرة ( 1 ) » كما في « المبسوط ( 2 ) والإيضاح ( 3 ) والدروس ( 4 ) واللمعة ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والروضة ( 7 ) والمسالك ( 8 ) » لأنّ البائع يدّعي علمه بهذه الصفة وهو ينكره ولأنّ الأصل عدم وصول حقّه إليه فيكون في معنى المنكر وإن كان بصورة المدّعى .
ووجه تقديم قول البائع تحقّق الاطّلاع القديم المجوّز للبيع وأصالة عدم التغيّر ولزوم العقد وأنّه لو ترك ترك وأنّ المشتري يدّعي خلاف الأصل وخلاف
الظاهر ، فليتأمّل جيّداً .
ولعلّ الأوّل أقوى ، لأنّ حقوق بني آدم الواجبة مبنيّة على الاحتياط التامّ والقطع والجزم ، فيحلف على أنّ المبيع ليس بالصفة الّتي اشترطها عليه . وربّما قيل ( احتمل التفصيل - خ ل ) بالتفصيل ، فاحتمل في « نهاية الإحكام ( 9 ) » تقديم قول البائع مع عدم غَيبته وقول المشتري معه . واستحسن الشهيد في « حواشيه ( 10 ) » التفصيل بطول المدّة وقصرها .
ولو انعكس الفرض بأن ادّعى البائع تغيّره في جانب الزيادة وأنكر المشتري
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 62 .
( 2 ) المبسوط : في حقيقة البيع ج 2 ص 77 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في العوضين ج 1 ص 432 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في شرائط العوضين ج 3 ص 199 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في شرائط المبيع ص 113 .
( 6 ) جامع المقاصد : في العوضين ج 4 ص 109 .
( 7 ) الروضة البهية : في شرائط العوضين ج 3 ص 270 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في شرائط المبيع ج 3 ص 178 .
( 9 ) الموجود في نهاية الإحكام المطبوع قوله : والتفصيل فيقدّم قول البائع مع عدم العيب وقول المشتري معه ، انتهى موضع الحاجة منه : ج 2 ص 502 . ولكنّ الصحيح ما حكي عنه في الشرح لأنّ الغيبة هي الّتي يوجب الشكّ في تغيّر المتاع فيوجب الاختلاف بين البائع والمشتري ، وأمّا العيب فلو كان فلا يصحّ للبائع إنكاره بل يجب عليه أيضاً الإقرار به مع فرض وجوده ، فتأمّل .
( 10 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا .