تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
الخامس : لو باع بحكم أحدهما أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل ،
شرح

[ فيما لو باع بحكم أحدهما في الثمن ]

قوله قدّس سرّه : ( لو باع بحكم أحدهما أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل ) اتّفاقاً كما في « الروضة ( 1 ) وحاشية السيّد حسين المشهور بخليفة سلطان على الفقيه ( 2 ) » . وفي « التذكرة ( 3 ) » لو باعه بحكم المشتري ولم يعيّن بطل البيع إجماعاً . وفي « السرائر » بعد أن نقل كلام النهاية وستسمعه قال : والأولى أن يقال : البيع باطل ، لأنّ كلّ مبيع لم يذكر فيه الثمن يكون باطلا بلا خلاف بين المسلمين ( 4 ) . وفي « المختلف ( 5 ) » بعد نقل كلام الشيخ والمفيد وأبي الصلاح والقاضي قال : لنا على بطلان البيع مع الجهالة الإجماع عليه . وفي « مجمع البرهان ( 6 ) » أنّه لو باع بحكم أحدهما بطل البيع . والإجماع منقول على اشتراط العلم في « التذكرة » مع عدم ظهور خلافه . وفي « التنقيح ( 7 ) » أنّ عليه الفتوى . وفي « الرياض ( 8 ) » لو اشتراه بحكم أحدهما أو أجنبي فالبيع باطل إجماعاً كما في المختلف والتذكرة والروضة ، انتهى . وقد سمعت ما في « التذكرة والمختلف » فتأمّل . والوجه في البطلان بعد الإجماع المنقول بل المعلوم الغرر والجهالة المنهيّ
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في شرائط العوضين ج 3 ص 264 . ( 2 ) نقل عنه المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة : ج 18 ص 461 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 100 . ( 4 ) السرائر : في حكم تلف المبيع في بيع فاسد ج 2 ص 286 . ( 5 ) مختلف الشيعة : في بيع الغرر والمجازفة ج 5 ص 244 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في العوضين ج 8 ص 177 - 178 . ( 7 ) التنقيح الرائع : في البيع وآدابه ج 2 ص 31 . ( 8 ) رياض المسائل : في شروط العوضين ج 8 ص 145 .