تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
وإن كانت إلى شارع أو ملك المشتري على إشكال .
شرح
اتّحد صحّ وإلاّ بطل ، وإن فقد تخيّر ( 1 ) ، انتهى فتدبّر . وقال فيه أيضاً : لو باعه بيتاً من دار بحقوقها فله السلوك من جميع جوانب الدار ويحتمل البطلان ( 2 ) . وفي « التذكرة ( 3 ) » أنّه لو باعه داراً واستثنى لنفسه بيتاً فله الممرّ وإن نفى الممرّ ، فإن أمكن اتخاذ ممرّ صحّ وإلاّ فالأقرب الصحّة ، وللشافعية وجهان . قوله قدّس سرّه : ( وإن كانت إلى شارع أو ملك المشتري على إشكال ) هذا متصل بما قبله ، ومعناه أنّه إذا قال : بعتكها بحقوقها وكانت إلى شارع أو ملك المشتري هل يثبت للبائع السلوك من جميع الجهات أم ليس له إلاّ الاستطراق من الشارع أو مَن ملكه ؟ وقد استشكل المصنّف هنا في ذلك من ثبوت استحقاق البائع المرور إليها من جميع الجوانب في الصورتين المذكورتين إلاّ ملك المشتري فيكون ذلك حقّاً لها فيندرج في البيع ، ومن أنّ المقتضي لكونه حقّاً لها توقّف الانتفاع على المرور ، وهو في الصورتين يتحقّق في الشارع وملك المشتري ، ولا دليل يدلّ على اندراج السلوك من الجوانب في البيع ، فيقتصر فيه على اليقين ، لأنّه على خلاف الأصل . وفي « التذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) » أنّه لو قال بحقوقها كان له الاستطراق في ملك البائع ، سواء كانت ملاصقة للشارع أو لملك المشتري . نعم لو أطلق البيع وكانت ملاصقة لأحدهما فليس للمشتري الاستطراق في ملك البائع ، لأنّ العادة في مثلها الدخول من الشارع فيتنزّل الأمر عليها ، وكذلك الحال فيما إذا كانت ملاصقة لملك المشتري . وظاهر « الدروس ( 6 ) » احتمال الأمرين كالكتاب . ولم
هامش
( 1 و 2 و 6 ) الدروس الشرعية : في تعيين المبيع ج 3 ص 201 و 202 . ( 3 و 4 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 90 . ( 5 ) نهاية الإحكام : في العلم بالمبيع ج 2 ص 495 .