شرح
يرجّح في « الإيضاح ( 1 ) » صريحاً أحد الوجهين فيما إذا كانت إلى شارع ، وقد يلوح منه الميل إلى ما في التذكرة . وأمّا إذا كانت إلى ملك المشتري فظاهره أو صريحه ثبوته له من جميع الجهات . وظاهر « جامع المقاصد ( 2 ) » أو صريحه الميل إلى عدم ثبوت ذلك له في المسألتين .
والّذي ينبغي ذكر صوَر المسألة وهي كثيرة ونحن نذكر جملة وافرة منها بها يتحرّر البحث في المقام :
الصورة الاُولى : أن تكون محفوفة بملك المشتري ، فلا بحث . الثانية : أن تكون محفوفة بملك البائع ، والإشكال في دخول الجميع ، لعموم لفظ حقوق ، إذ هو جمع مضاف وفي الاجتزاء بالبعض اقتصاراً على القدر الضروري ، فحينئذ يجب التعيين ويبطل بعدمه لتوقّف الانتفاع عليه وهو مجهول . الثالثة : أن تكون محفوفة بالمباح ، فلا بحث أيضاً . الرابعة : أن تكون محفوفة بملك الناس ، والحكم فيه الخيار مع عدم العلم لا غير . الخامسة : أن تكون محفوفة بملكهما ، فالإشكال في دخول ما يختصّ بالبائع لعموم اللفظ وعدمه لزوال الضرر . السادسة : أن تكون محفوفة بشارع وملك البائع ، فالإشكال في دخوله وتعيينه . السابعة : أن تكون محفوفة بملك البائع وأجنبي ولها طريق واحد ، فلا إشكال في دخوله وتعيينه . الثامنة : الصورة بحالها والطريق متعدّد ، فالإشكال كما تقدّم في دخول الجميع والبطلان مع عدم التعيين . التاسعة : أن تكون محفوفة بملك المشتري وأجنبي ، فلا بحث . العاشرة : أن تكون محفوفة بملكهما وبملك أجنبي ، وفيه الإشكال . الحادية عشرة : أن تكون محفوفة بملك المشتري والشارع ، ولا إشكال فيه . الثانية عشرة : أن تكون محفوفة بملكهما
والشارع ، وفيه البحث السابق .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في العوضين ج 1 ص 431 .
( 2 ) جامع المقاصد : في العوضين ج 4 ص 107 .