تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح
المعاوضة عليه ، إذ مقتضى الصحّة ترتّب الأثر والفساد فيه الرجوع بحصّته من الثمن ، والقول بدخوله في الملك متين والرواية وعبارات الأصحاب منزّلة على ضرب من المجاز ، لكن تشكل المسألة بما لو كانت الضميمة من غير مالك الآبق ، فإنّ استحقاق صاحب الضميمة جميع الثمن معلوم البطلان لما قلناه من أنّه خلاف مقتضى المعاوضة ، واستحقاقه البعض يقتضي البطلان في الآبق وهو خلاف إطلاق النصوص . ويندفع بعدم الصحّة في هذه الصورة من رأس ، لأنّ الضميمة إنّما هي لتملّك الثمن كلّه ، وفي الصورة المذكورة يمتنع ذلك ، فتمتنع الصحّة . ونحو ذلك قال في « المسالك ( 1 ) » . هذا واشترط في « الروضة ( 2 ) والرياض ( 3 ) » في بيعه ما يشترط في غيره من كونه معلوماً موجوداً عند العقد ، قالا : فلو ظهر تلفه حين البيع أو استحقاقه لغير البائع أو كونه مخالفاً للوصف بطل البيع فيما يقابله من الثمن في الأوّلين وتخيّر المشتري في الثالث . وفي « حواشي الشهيد ( 4 ) » لو ظهر موت الضالّ أو الآبق قبل البيع فإنّ البيع لا يبطل ، قاله ابن المتوّج ، والأولى أن يكون للمشتري فسخ البيع وإجازته . وفي « التنقيح » لا ينفرد للآبق حكم إلاّ إذا غصبه غاصب أو جنى عليه جان فإنّ الأرش أو القيمة للمشتري ، فلو لم يتمكّن المشتري من أخذ الجناية لم ينقص من الثمن شيء ، ولو تمكّن المشتري من استيفاء ذلك صار جزءًا من المبيع ، وكذا إذا جاءه العبد وتمكّن منه . ولو كان فيه عيب لم يعلم به المشتري لم يكن له به أرش ولا ردّ ، وإذا ردّت الضميمة بعيب أو خيار تبعها الآبق ولا ينفرد له حكم ( 5 ) ، انتهى ، فتأمّل . وفي « نهاية الإحكام ( 6 ) » لو تلف قبل القبض كان الّذي نقده فيما اشتراه معه
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في شروط المبيع ج 3 ص 172 - 173 . ( 2 ) الروضة البهية : في شرائط العوضين ج 3 ص 250 - 251 . ( 3 ) رياض المسائل : القدرة على التسليم من التجارة ج 8 ص 155 . ( 4 ) لم نعثر عليه في مظانّه . ( 5 ) التنقيح الرائع : في البيع وآدابه ج 2 ص 37 . ( 6 ) نهاية الإحكام : في بيع الجاني ج 2 ص 482 .
مفتاح الكرامة — صفحة 155 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي