فروع
الأوّل : لو باع الآبق منضمّاً إلى غيره ولم يظفر به لم يكن له رجوع على البائع بشيء وكان الثمن في مقابلة المنضمّ .
شرح
الولد . وقد نسبه الشهيد إلى النهاية وإلى ابن إدريس وكثير من الأصحاب ، وقال : إنّه نصّ عليه أبو منصور الطبرسي وإنّه قال في المبسوط : إنّه الأظهر في روايات أصحابنا ( 1 ) . وقال في « المبسوط ( 2 ) » بعد أن اختار ما ذكرناه : وقد روي أنّه يلزمه جميع الأرش أو يسلّم العبد . وكأنّه في موضع من « التحرير ( 3 ) » متردّد .
وتمام الكلام مستوعباً لأطراف المسألة مستوفىً في باب خيار العيب
وباب الديات .
[ في جواز بيع الآبق منضمّاً ]
قوله قدّس سرّه : ( لو باع الآبق منضمّاً إلى غيره ولم يظفر به لم يكن له رجوع على البائع بشيء وكان الثمن في مقابلة المنضمّ ) يصحّ بيع الآبق منضمّاً إلى شيء آخر إجماعاً كما في « الانتصار ( 4 ) وكشف الرموز ( 5 ) والتنقيح ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) » في آخر كلامه ، ومنضمّاً إلى سلعة اُخرى كما في « الخلاف ( 8 ) والغنية ( 9 ) » . وقال في « الخلاف ( 10 ) » : وقال الفقهاء بأسرهم : لا يجوز .هامش
( 1 ) غاية المراد : في قتل الخطأ ج 4 ص 367 .
( 2 ) راجع الصفحة السابقة هامش 5 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في عقد البيع وشروطه ج 2 ص 280 .
( 4 ) الانتصار : في شراء العبد الآبق ص 435 - 436 .
( 5 ) كشف الرموز : في البيع وآدابه ج 1 ص 453 .
( 6 ) التنقيح الرائع : في البيع وآدابه ج 2 ص 35 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في العوضين ج 8 ص 172 .
( 8 و 10 ) الخلاف : في البيوع ج 3 ص 168 مسألة 274 .
( 9 ) غنية النزوع : في البيع ص 211 - 212 .