شرح
فقالوا : تباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها . وقضية كلامهم
الجواز مع حياة المولى . وعبارة « المقنعة ( 1 ) والنهاية » هي هذه : ولا يجوز بيعهنّ ولهنّ أولاد أحياء إلاّ أن يفلس السيّد ويكون أثمانهن دَيناً فيبعن في قضاء الدَين
وإن كان أولادهنّ أحياء ( 2 ) ، انتهى .
وهو - أي القول بالجواز مع حياة المولى - مذهب الأكثر كما في « نهاية المرام » لصاحب المدارك ( 3 ) و « الكفاية ( 4 ) » والمشهور كما في « المفاتيح ( 5 ) » والأشهر كما في « الرياض ( 6 ) » .
قلت : لم يعرف الخلاف إلاّ من المرتضى ( 7 ) . وقد تردّد المحقّق ( 8 ) والمصنّف هنا وفي « التحرير ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) » وكأنّه مال إلى المنع في « مجمع البرهان ( 11 ) » .
وقال صاحب المدارك في « نهايته ( 12 ) » وصاحب « الكفاية ( 13 ) » أنّ القول بالمنع نادر لكنّه لا يخلو من قوّة . وقال في الأوّل : استدلّ عليه جدّي برواية عمر بن يزيد ( 14 ) ، قال : فإنّها شاملة لموت المولى وعدمه . ويشكل بأنّ قوله فيها : « ولم يدع
هامش
( 1 ) المقنعة : في ابتياع الحيوان وأحكامه ص 601 .
( 2 ) النهاية : في العتق والتدبير والمكاتبة ص 546 - 547 .
( 3 و 12 ) نهاية المرام : في الاستيلاد ج 2 ص 316 .
( 4 و 13 ) كفاية الأحكام : في الاستيلاد ج 2 ص 473 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط المملوكية وتمامها في العوضين ج 3 ص 52 .
( 6 ) رياض المسائل : في الاستيلاد ج 11 ص 395 .
( 7 ) الانتصار : في بيع اُمّهات الأولاد ص 383 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في بيع اُمّ الولد ج 2 ص 17 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في بيع اُمّ الولد ج 2 ص 280 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في بيع اُمّ الولد ج 10 ص 41 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في بيع اُمّ الولد ج 8 ص 171 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الاستيلاد ح 1 ج 16 ص 104 .