تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
إلاّ في ثمن رقبتها مع إعسار المولى عنه ، وفي اشتراط موت المولى نظر ،
شرح
تخرج عن الملك بوجه آخر مثل الصلح والهبة وغيرهما . ولا خلاف عندنا أنّه يجوز بيعها بعد موت ولدها كما في « مجمع البرهان ( 1 ) » والإجماع ظاهر « الروضة ( 2 ) » . قوله قدّس سرّه : ( إلاّ في ثمن رقبتها مع إعسار المولى عنه ) ووفاته وكونه دَيناً ، فإنّ جواز بيعها حينئذ موضع وفاق كما في « الروضة ( 3 ) » ولا خلاف فيه كما في « نهاية المرام ( 4 ) » لصاحب المدارك و « الكفاية ( 5 ) والرياض ( 6 ) » . وفي موضع من « النهاية » تقوّم على ولدها ويترك إلى أن يبلغ ، فإذا بلغ اُجبر على ثمنها ، فإن مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها وقضي بها الدَين ( 7 ) . وتبعه ابن حمزة ( 8 ) فيما إذا كان عليه دَين في غير ثمنها . احتجّ الشيخ بما روا هو هيب بن حفص في الموثّق ( 9 ) . وردّ صاحب « السرائر ( 10 ) » الدعوى والدليل . وفي « الوسيلة » إن مات سيّدها ولم يكن له مال سواها وكان ثمنها في ذمّة سيّدها عادت بولدها رقّاً ( 11 ) ، انتهى وهو شاذّ نادر .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في بيع اُمّ الولد ج 8 ص 170 . ( 2 و 3 ) الروضة البهية : في التجارة ج 3 ص 257 . ( 4 ) نهاية المرام : في الاستيلاد ج 2 ص 315 . ( 5 ) كفاية الأحكام : في الاستيلاد ج 2 ص 473 . ( 6 ) رياض المسائل : في الاستيلاد ج 11 ص 395 . ( 7 ) النهاية : في العتق والتدبير والمكاتبة ص 547 . ( 8 ) الوسيلة : في العتق والتدبير والمكاتبة ص 343 . ( 9 ) الاستبصار : ب 8 في أنّه إذا مات الرجل وترك اُم ولد . . . ح 5 ج 4 ص 14 . ( 10 ) السرائر : في العتق والتدبير والمكاتبة ج 3 ص 23 . ( 11 ) الوسيلة : في العتق والتدبير والمكاتبة ص 343 .