شرح
وقضية ما نقله في « السرائر » عن علم الهدى أنّه مخالف أيضاً . قال : وقال
السيّد المرتضى : لا يجوز بيعها ما دام الولد باقياً لا في الثمن ولا في غيره ( 1 ) . وهو يقضي بإطلاقه عدم الفرق بين حياة المولى وموته ، فتأمّل . وقد تأمّل المولى الأردبيلي ( 2 ) في المسألة وليس في محلّه قطعاً .
وأمّا جواز بيعها بالشروط المذكورة مع حياة مولاها فقد نصّ عليه في « الوسيلة ( 3 ) والغنية ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والمختلف ( 6 ) والإيضاح ( 7 ) والدروس ( 8 ) واللمعة ( 9 ) وحواشي الشهيد ( 10 ) وتعليق الإرشاد ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) والروضة ( 13 ) والمسالك ( 14 ) »
وهو المنقول عن ( 15 ) أبي عليّ . ونسبه الشهيد ( 16 ) في « حواشيه » إلى الشيخين ، وستسمع أنّه ظاهرهما . وظاهر « الغنية ( 17 ) » أو صريحها الإجماع عليه . وقد أطلق جماعة ( 18 )
هامش
( 1 ) السرائر : في العتق والتدبير والمكاتبة ج 3 ص 21 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في البيع ج 8 ص 171 .
( 3 ) الوسيلة : في العتق والتدبير والمكاتبة ص 343 .
( 4 و 17 ) غنية النزوع : في البيع ص 208 .
( 5 ) السرائر : في العتق والتدبير والمكاتبة ج 3 ص 23 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في الاستيلاد ج 8 ص 129 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في البيع ج 1 ص 428 .
( 8 ) الدروس الشرعية : كتاب اُمّ الولد ج 2 ص 222 .
( 9 ) اللمعة : في البيع ص 112 .
( 10 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا غيرها من الحواشي فلا يوجد لدينا .
( 11 ) حاشية إرشاد الأذهان ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 340 .
( 12 ) جامع المقاصد : في البيع ج 4 ص 98 .
( 13 ) الروضة البهية : في بيع اُمّ الولد ج 3 ص 257 .
( 14 ) مسالك الأفهام : في بيع اُمّ الولد ج 3 ص 170 .
( 15 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الاستيلاد ج 8 ص 130 .
( 16 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا غيرها من الحواشي فلا يوجد لدينا .
( 18 ) منهم البحراني في الحدائق : ج 18 ص 450 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في البيع ج 4 ص 98 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في شروط البيع ج 3 ص 170 .