شرح
والوسيلة ( 1 ) والواسطة » على ما نقل ( 2 ) عنها و « الغنية ( 3 ) وجامع الشرائع ( 4 ) وتعليق
الإرشاد ( 5 ) » أنّه إذا كان بالموقوف عليهم حاجة ضرورية جاز بيعه . وفي « الغنية ( 6 ) » الإجماع عليه « كالانتصار ( 7 ) » . وفي « النهاية ( 8 ) والجامع ( 9 ) » زيادة كون البيع أعود . وفي « المبسوط ( 10 ) وفقه الراوندي ( 11 ) والوسيلة » تقييد الحاجة بكونها شديدة لا يمكن القيام معها به ( 12 ) . وظاهر الأوّلين الإجماع عليه كما سمعت ( 13 ) آنفاً . ونفى عن هذا القول البُعد في « جامع المقاصد ( 14 ) » . وفي « مجمع البرهان » أنّه يدلّ عليه الأخبار والاعتبار ، ثمّ إنّه بعد ذلك تأمّل فيه ( 15 ) . وقد استجود هذا القول في « غاية المراد ( 16 ) » لأنّه استجود العمل بالرواية الدالّة عليه . وفي « الدروس ( 17 ) » عوّل على
ما رجّحه في غاية المراد ، فيكون مستجوداً له فيه أيضاً .
وقد ظنّ بعض الناس ( 18 ) أنّ عبارتي الانتصار مختلفتان ، وكأنّه لم يلحظ آخر
هامش
( 1 ) الوسيلة : في الوقف ص 370 .
( 2 ) نقله عنها الشهيد في غاية المراد : في شرائط العوضين ج 2 ص 25 .
( 3 و 6 ) غنية النزوع : في الوقف ص 298 .
( 4 ) الجامع للشرائع : في الوقف ص 372 .
( 5 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 339 .
( 7 ) الانتصار : في بيع الوقف ص 469 .
( 8 ) النهاية : في الوقوف والصدقات ص 600 .
( 9 ) لم نجد هذه العبارة في الجامع للشرائع ، فراجعه : في بيع الوقف ص 372 .
( 10 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 287 .
( 11 ) فقه القرآن : في الوقف ج 2 ص 293 .
( 12 ) الوسيلة : في الوقف ص 370 .
( 13 ) تقدّم في ص 13 و 14 و 19 .
( 14 ) جامع المقاصد : في الوقف ج 9 ص 70 .
( 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط العوضين ج 8 ص 169 .
( 16 ) غاية المراد : في البيع في العوضين ج 2 ص 30 .
( 17 ) الدروس الشرعية : في الوقف ج 2 ص 279 .
( 18 ) كما في الرياض : في جواز بيع الوقف ج 9 ص 347 .