شرح
ينصّ أحد صريحاً على ما في النافع لكنّه مراد لهم ويفهم من فحوى كلامهم ،
وستعرف أنّه لا مخالفة بين السيّدين .
وليعلم أنّ هذا الّذي نقلناه من كلام الأصحاب إنّما كان بعد فضل تأمّل وتردّد ومراجعة للاُصول القديمة العتيقة الصحيحة ومراجعة المنقول عنها أيضاً ومعاودة النظر كرّةً بعد اُولى في البيوع والوقوف ، فكلّما تجده في غير هذا المنقول من أصل أو منقول عنه فتأمّل فيه وراجعه في البابين فإن وافق ما نقلناه وإلاّ فهو وهمٌ في النقل أو غلطٌ في الأصل ، ولو كان خوف الخراب غير غيره في المعنى أو الحكم أو
المراد ممّا يمكن اتحاده معه لما صحّ للسيّد أبي المكارم أن يدّعي الإجماع ولم يتقدّمه مصرّح بذلك سوى الشيخ وابن حمزة ، وكذلك الحال في إجماع الانتصار فليتأمّل جيّداً . والغرض أنّ دعوى مَن ادّعى ( 1 ) أنّ الشهرة لم تتحقّق على الجواز لم تصادف محزّها .
وفي « الإرشاد » فيما شرط بيع الوقف عند حصول ضرر به كالخراج والمؤن من قِبل الظالم وشراء غيره بثمنه أنّ الوجه الجواز ( 2 ) . وفي وقف « الكتاب ( 3 ) » في صحّة الشرط إشكال .
وفي « المقنعة ( 4 ) والانتصار ( 5 ) والمراسم ( 6 ) والنهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) وفقه القرآن ( 9 )
هامش
( 1 ) كما في شرح القواعد في بيع الوقف ص 113 س 13 ( مخطوط في مكتبة گوهرشاد برقم 741 ) .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في الوقف ج 1 ص 455 .
( 3 ) قواعد الأحكام : في الوقف ج 2 ص 395 .
( 4 ) المقنعة : في الوقوف والصدقات ص 652 .
( 5 ) الانتصار : في بيع الوقف ص 469 .
( 6 ) المراسم : في أحكام الوقوف والصدقات ص 197 .
( 7 ) النهاية : في الوقوف والصدقات ص 600 .
( 8 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 287 .
( 9 ) فقه القرآن : في الوقف ج 2 ص 293 .