تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شرح
النافع » حيث جوّز بيعه إذا اختلف أربابه اختلافاً يخاف معه القتال ونهب الأموال ولم يندفع إلاّ بالبيع ، قال : فلو أمكن زواله ولو بحاكم الجور لم يجز ، ولا اعتبار بخشية الخراب وعدمه . ومثله كلامه في « تعليقه على الشرائع » وهذا قد يوافق بعض ما قبله أيضاً . وفي « جامع الشرائع » كما نقل عنه ( 1 ) و « تعليق الإرشاد » يجوز بيعه إذا كان فساد تحتاج فيه الأنفس ( 2 ) . والحاصل : أنّ الجمع بين كثير من كلامهم ممكن هيّن . ويرشد إلى ذلك ما في « اللمعة ( 3 ) » حيث نسب جواز بيعه إذا أدّى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه إلى المشهور ، وأنت قد علمت أنّ المصرّح بذلك قبله اثنان أو ثلاثة ، فلو لم يكن فهم من كلامهم ما نبّهنا عليه لما صحّ له القول بأنّه المشهور . وينبّه عليه أيضاً ما قاله في « كشف الرموز » قال : قال الثلاثة وسلاّر : يجوز بيعه إذا كان ذلك أنفع للموقوف عليهم وأصلح ( 4 ) ، فتأمّل . وأوضح منه ما في « التنقيح » حيث قال : قال الثلاثة يجوز بيعه إذا آل إلى الخراب . وزاد المفيد والمرتضى وسلاّر وابن حمزة : إذا كان لهم حاجة ضرورية ( 5 ) . وينبّه على ذلك ما قاله في « المختلف » وهو قوله : سوّغ الشيخان بيع الوقف إذا خيف وقوع فتنة بين أربابه أو خراب وتعذّرت عمارته ( 6 ) ، فقد نسب ذلك إلى الشيخين . وقد علمت ( 7 ) ما
هامش
( 1 ) نقله عنه الشهيد في غاية المراد : في شرائط العوضين ج 2 ص 24 . ( 2 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 339 . ( 3 ) اللمعة الدمشقية : في شرائط المبيع ص 112 . ( 4 ) كشف الرموز : في الوقف ج 2 ص 52 - 53 . ( 5 ) التنقيح الرائع : في الوقف ج 2 ص 329 . ( 6 ) مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 286 . ( 7 ) أمّا المقنعة فقد تقدّم في ص 112 ، وأمّا المبسوط فقد تقدّم أيضاً في ص 113 - 115 ، وأمّا النهاية فقد تقدّم في ص 113 - 115 وأمّا الخلاف فقد تقدّم أيضاً في ص 112 .