شرح
البطلان وإن كان الثمن مؤجّلا بخلاف الكتابة ) لو باعه نفسه فالأكثر على أنّه باطل كما في « الإيضاح ( 1 ) » وبعدم جواز بيعه له بثمن مؤجّل صرّح في « الشرائع ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) وشرحه » لفخر الإسلام ( 5 ) و « الإيضاح ( 6 )
وحواشي الشهيد ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) والدروس ( 11 ) » حيث استبعد جواز بيع العبد من نفسه ، وهو المنقول ( 12 ) عن القطب .
وإذا منعوا من بيعه بثمن مؤجّل منعوا منه بالحال بالأولى كما هو واضح ، لكنّ المصنّف في باب الكتابة ( 13 ) من الكتاب جعل في صحّة بيعه بالثمن الموجّل نظراً . وقال الشيخ في « المبسوط » : لو اشترى العبد نفسه من مولاه لم يثبت له عليه الولاء عندنا ( 14 ) . وقد حكى الشهيد ( 15 ) وغيره ( 16 ) صحّة بيعه من نفسه عن الشيخ ، قال
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في العوضين ج 1 ص 425 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في البيع ج 2 ص 14 .
( 3 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 481 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في العوضين ج 1 ص 360 .
( 5 ) شرح الإرشاد للنيلي : في البيع ص 45 س 3 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في العوضين ج 1 ص 425 - 426 .
( 7 ) الحاشية النجّارية : في البيع ص 59 س 11 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 8 ) جامع المقاصد : في العوضين ج 4 ص 91 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في شروط المتعاقدين ج 3 ص 157 .
( 10 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 385 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في لزوم تعيين المبيع ج 3 ص 201 وليس فيه استبعاد .
( 12 ) نقله عنه الشهيد في الحاشية النجّارية : في البيع ص 59 س 11 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 13 ) قواعد الأحكام : في الكتابة من العتق ج 3 ص 232 .
( 14 ) المبسوط : في الولاء ج 6 ص 71 .
( 15 ) غاية المراد : في العتق ج 3 ص 370 .
( 16 ) مسالك الأفهام : في العتق ج 10 ص 418 .