شرح
والشرائع ( 1 ) والكتاب » فيما يأتي في محلّه ( 2 ) و « التحرير ( 3 ) والتذكرة ( 4 )
والمختلف ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والدروس ( 7 ) واللمعة ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 )
والمسالك ( 10 ) والروضة ( 11 ) » وغيرها ( 12 ) ، ذكروا ذلك في الباب وباب
إحياء الموات .
وقال في « المبسوط » : إنّ الماء الّذي يحصل في هذين البئرين هل يملك أم لا ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : أنّه يملكه وهو الصحيح ، والثاني : أنّه لا يملكه ، لأنّه لو ملكه لم يستبح بالإجارة . ثمّ قال : ومَن قال إنّه غير مملوك لم يجز أن يبيع منه ، ومَن قال إنّه مملوك جوّز أن يبيع منه شيئاً وهو في البئر إذا شاهده المشتري كيلا
أو وزناً ، ولا يجوز أن يبيع جميع ما في البئر ، لأنّه ينبع ويزيد - إلى أن قال : - وكلّ موضع قلنا إنّه يملك البئر فإنّه أحقّ بمائها بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته وسقي زرعه ، فإذا فضل بعد ذلك شيء وجب بذله بلا عوض لمن احتاج إليه لشربه وشرب ماشيته - إلى أن قال - وأمّا لسقي زرعه فلا يجب عليه لكنّه يستحبّ - إلى
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : فيما يتعلّق بالمبيع ج 2 ص 16 .
( 2 ) سيأتي في كتاب إحياء الموات من القواعد : ج 2 ص 272 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في عقد البيع ج 2 ص 279 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في إحياء الموات ج 2 ص 409 س 16 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في إحياء الموات ج 6 ص 203 و 205 - 206 ، وفيما يدخل في المبيع ج 5 ص 276 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في الأرضين من الجهاد ج 1 ص 349 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في المياه من المشتركات ج 3 ص 65 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في المشتركات من إحياء الموات ص 243 .
( 9 ) جامع المقاصد : في إحياء الموات ج 7 ص 53 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في شروط المبيع ج 3 ص 169 ، وفي إحياء الموات ج 12 ص 445 .
( 11 ) الروضة البهية : في المشتركات من إحياء الموات ج 7 ص 185 و 187 .
( 12 ) ككفاية الأحكام : في إحياء الموات ج 2 ص 566 .