شرح
خيرة « الغنية ( 1 ) والكتاب ( 2 ) » فيما يأتي في بابه « والإيضاح ( 3 ) والدروس ( 4 ) واللمعة ( 5 )
وجامع المقاصد ( 6 ) والروضة ( 7 ) » ونفى عنه البعد في « التذكرة ( 8 ) » وكأنّه في « الشرائع ( 9 ) » متردّد .
وقال في « المبسوط ( 10 ) » : وأمّا الماء الّذي في نهر مملوك فهو أن يحفر جماعة في الموات نهراً صغيراً ليحيوا على مائه أرضاً ، فإذا بدأوا بالحفر فقد تحجّروا إلى أن يصل الحفر إلى النهر الكبير الّذي يأخذون منه الماء ، فإذا وصلوا إليه ملكوه ، - إلى أن قال : - فالماء إذا جرى فيه لم يملكوه كما إذا جرى الفيض إلى ملك رجل
واجتمع فيه لكن يكون أهل النهر أولى به ، لأنّ يدهم عليه والنهر ملكٌ لهم .
وقال في « التذكرة ( 11 ) » بعد أن نسب هذا القول إلى الشيخ : إنّه قول العامّة ، ولا يبعُد عندي أنّ صاحب النهر يملك ذلك الماء ، لأنّه حينئذ اتّخذه الحافر له لتحصيل شيء مباح ملكه كالشبكة . قلت : والشأن فيه كالشأن في الماء الخارج بحفر البئر
والعين لاشتراكهما في المقتضي وهو الإخراج والكلفة عليه كإخراج المعدن .
وعن أبي عليّ ( 12 ) أنّ حافر النهر إنّما يملك ماءها إذا عمل له ما يصلح لسدّه
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في إحياء الموات ص 294 .
( 2 ) سيأتي في إحياء الموات في المياه ج 7 ص 62 الرحلية الّذي يصير حسب تجزئتنا المجلد التاسع عشر .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في إحياء الموات ج 2 ص 241 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في المياه من المشتركات ج 3 ص 65 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في المشتركات من إحياء الموات ص 243 .
( 6 ) جامع المقاصد : في إحياء الموات ج 7 ص 65 .
( 7 ) الروضة البهية : في المشتركات من إحياء الموات ج 7 ص 185 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في أقسام المياه من إحياء الموات ج 2 ص 407 س 37 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في إحياء الموات ج 3 ص 279 .
( 10 ) المبسوط : في إحياء الموات ج 3 ص 284 - 285 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في إحياء الموات ج 2 ص 407 س 35 - 38 .
( 12 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في إحياء الموات ج 6 ص 205 .