ولو حفر بئراً في أرض مملوكة له أو مباحة ملَكَ ماءها بالوصول إليه ، وكذا لو حفر نهراً فجرى الماء المباح فيه فإنّه للحافر خاصّة ، وكذا لو حفر فظهر معدن في أرض مباحة أو مملوكة .
شرح
« العين ( 1 ) » أنّ الربع المنزل والوطن .
[ فيما لو حفر بئراً أو نهراً في أرضه ]
قوله قدّس سرّه : ( ولو حفر بئراً في أرض مملوكة له أو مباحة ملَكَ ماءها بالوصول إليه ، وكذا لو حفر نهراً فجرى الماء المباح فيه فإنّه للحافر خاصّة ) أمّا ملكه لماء البئر المحفورة في المملوكة أو المباحة بوصوله إليها إذا نوى الملك في الثانية فهو مذهبنا كما في « السرائر ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) » ومذهب الأصحاب كما في « المسالك ( 4 ) والكفاية ( 5 ) » وهو الأصحّ عند الشيخ والأصحاب كما في « جامع المقاصد ( 6 ) » وهو المشهور كما في « المفاتيح ( 7 ) » وهو الصحيح كما في « المبسوط ( 8 ) » وهو خيرة « المهذّب ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) وجامع الشرائع ( 11 )هامش
( 1 ) العين : ص 297 مادّة « ربع » .
( 2 ) السرائر : في باب بيع المياه والمراعي ج 2 ص 382 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في إحياء الموات ج 2 ص 409 س 16 وفيه « عندنا » بدل « مذهبنا » .
( 4 ) مسالك الأفهام : في أحكام ماء النهر المحفور ج 12 ص 445 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في إحياء الموات ج 2 ص 566 .
( 6 ) جامع المقاصد : في إحياء الموات ج 7 ص 53 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : في حكم تمليك المياه ج 3 ص 25 .
( 8 ) المبسوط : في إحياء الموات ج 3 ص 280 .
( 9 ) المهذّب : في إحياء الموات ج 2 ص 30 .
( 10 ) الوسيلة : في بيع الشرب ص 251 .
( 11 ) الجامع للشرائع : في باب بيع الماء والشرب ص 274 ، وفي إحياء الموات ص 376 .