تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
شرح
إليه الحاجة وأكثره لهو وأشر وبطر فكيف لا يجوز بيع كلب الماشية الّتي لا يستقيم بقاؤها في الشامات والفرس إلاّ بالكلاب وكذلك الزرع والبستان كما هو مشاهد بالعيان ؟ ! والأولويّة العرفيّة حجّة وعلى هذا فتكون أخبار الباب ( 1 ) الدالّة على استثناء كلب الصيد دالّة على غيره من الكلاب الثلاثة . والقول بأنّ ذلك تعبّد محض تعسّف محض ، سلّمنا أنّ الشيخ في مكاسب " المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) " قائل بالمنع مع أنّ جماعة ( 4 ) نسبوا إليه التردّد في بيع المبسوط وأنّه في إجارة الكتابين ( 5 ) إنّما جوّز - كأبي عليّ ( 6 ) وسلاّر ( 7 ) - بيع كلب الزرع والماشية ، لكنّا نقول كيف يعقل منهم ذلك مع أنّه قد قيل : إنّه لا قائل بالفرق ؟ فإن كانوا استندوا إلى رواية المبسوط قلنا : إنّها إنّما تضمّنت كلب الماشية والحائط مع ضعفها . وإن كانوا استندوا إلى ما روي عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) " مَن اتّخذ كلباً إلاّ كلب ماشية أو زرع نقص من أجره كلّ يوم قيراط ( 8 ) " قلنا : هي رواية عامّية قاصرة الدلالة وهم أجلّ من أن يستندوا إليها أو يحكموا بما لا يعقل وجهه . فالوجه ما فهمه منهم ومن الأخبار وجوه الأصحاب كما نبّهناك عليه ، سلّمنا لكنّ الشهرة متحقّقة بدون هؤلاء ، إذ الحكم مصرّح به في أربعة وعشرين كتاباً فقد كاد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 82 . ( 2 ) المبسوط : فيما يصحّ بيعه وما لا يصحّ ج 2 ص 166 . ( 3 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 181 مسألة 302 . ( 4 ) منهم السبزواري في كفاية الأحكام : في التجارة ص 88 س 14 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 46 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : فيما يكتسب به ج 18 ص 81 . ( 5 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 250 ، الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 511 . ( 6 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في المتاجر ج 5 ص 12 . ( 7 ) المراسم : في المكاسب ص 170 . ( 8 ) صحيح مسلم : ح 58 ج 3 ص 1203 .