تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
شرح
المقصد لكنّه بعد أوراق صرّح بالمنع ( 1 ) . واستدلّ عليه في " التنقيح " بالإجماع المركّب ، قال : لأنّه يجوز إجارتها إجماعاً فيجوز بيعها لعدم الفارق هنا ( 2 ) . قلت : وبالملازمة صرّح جمٌّ غفير ( 3 ) . وناقشهم في ذلك أبو العبّاس بالحرّ واُمّ الولد والوقف ثمّ قال : ويمكن أن يجاب عنه ( 4 ) ، وهو كذلك مع التخصيص بالمقام ، لأنّه لا يشترط في الإجماع المركّب الملازمة ، ويشهد لما في التنقيح قوله في " المبسوط ( 5 ) والخلاف " في الكلاب : وما يجوز بيعه منها تجوز إجارته ، لأنّ أحداً لا يفرّق بينهما ( 6 ) . وظاهره عدم الخلاف في ثبوت الملازمة من الطرفين . واستدلّ عليه الشهيد في " حواشي الكتاب ( 7 ) " بالإجماع المركّب أيضاً بوجه آخر ، قال : لأنّ من قال بجواز بيع كلب الصيد قال بالباقي لحصول المقتضي ، فكأنّه استنباطيّ ولا ضير فيه بعد القطع .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ص 84 س 34 . ( 2 ) التنقيح الرائع : فيما يكتسب به ج 2 ص 7 . ( 3 ) منهم الشيخ في المبسوط : فيما يصحّ بيعه وما لا يصحّ ج 2 ص 166 ، والعلاّمة في مختلف الشيعة : في المتاجر ج 5 ص 13 ، وفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد : في المتاجر ج 1 ص 403 . ( 4 ) المهذّب البارع : فيما يكتسب به ج 2 ص 348 . ( 5 ) المبسوط : فيما يصحّ بيعه وما لا يصحّ ج 2 ص 166 . ( 6 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 182 مسألة 303 . ( 7 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه ، وأمّا غيرها من حواشيه فلا توجد لدينا .