شرح
يذكره * في إجارته إلاّ أنّه يصحّ إجارة كلب الزرع والماشية كما يصحّ
بيعها ( 1 ) . ونحوه ما في إجارة " الخلاف ( 2 ) " ولعلّه ( لعلّ - خ ل ) نظر ابن إدريس إلى هذا .
ولهذا استدلّوا ( 3 ) على الجواز في الجميع فيما استدلّوا بما رواه في " المبسوط " قال :
روي أنّ كلب الماشية والحائط مثل ذلك ( 4 ) يعني الصيود ، ولم يذكر فيها كلب
الزرع ، فكأنّ ذلك منهم بناءاً على أنّ المناط منقّح والمنقّح له الإجماع ، لأنّهم لم
يفهموا الخلاف إلاّ ممّن شذّ بزعمهم حيث إنّه لم يقطع بالتنقيح كالمحقّق حيث منع
في " الشرائع ( 5 ) " وتردّد في " النافع ( 6 ) " ونحوه ابن عمّه في " النزهة ( 7 ) " وأمّا " المقنع ( 8 )
والمقنعة ( 9 ) والخلاف ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) والنهاية ( 12 ) والغنية ( 13 ) " فلم يفهموا منها المخالفة
وإن نصّوا على أنّ ثمن الكلب الّذي ليس بكلب صيد سحت ، أو يقولون المنقّح له
العقل وقد أطالوا في بيانه وحاصله جواز الانتفاع وهو حاصل في الثلاثة ، أو
يستدلّون بالأولوية العرفيّة ، لأنّه إذا جاز بيع كلب الصيد وهو ممّا لا تمسّ
هامش
* - كذا في نسختين والظاهر يذكر بغير هاء " مصحّحه " .
( 1 ) المبسوط : في الإجارات ج 3 ص 250 .
( 2 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 511 مسألة 43 .
( 3 ) كما في المنتهى : ج 2 ص 1009 ، والتنقيح : ج 2 ص 7 ، والحدائق : ج 18 ص 80 .
( 4 ) المبسوط : فيما يصحّ بيعه وما لا يصحّ ج 2 ص 166 .
( 5 ) شرائع الإسلام : فيما يكتسب به ج 2 ص 12 .
( 6 ) المختصر النافع : فيما يكتسب به ص 116 .
( 7 ) نزهة الناظر : فيما لا يجوز البيع ص 76 .
( 8 ) المقنع : في المكاسب ص 362 .
( 9 ) المقنعة : في المكاسب المحرّمة ص 589 .
( 10 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 182 مسألة 302 .
( 11 ) المبسوط : فيما يصحّ بيعه وما لا يصحّ ج 2 ص 166 .
( 12 ) النهاية : في المكاسب ص 364 .
( 13 ) غنية النزوع : في البيع ص 213 - 214 .