شرح
والسرائر ( 1 ) وكشف الرموز ( 2 ) والمختلف ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 )
والتبصرة ( 7 ) والإيضاح ( 8 ) وشرح الإرشاد ( 9 ) " لولد المصنّف و " الدروس ( 10 ) واللمعة ( 11 )
وحواشي الكتاب " للشهيد ( 12 ) وكتاب " مسائله " المدوّنة في جميع أبواب الفقه
و " المقتصر ( 13 ) والمهذّب البارع ( 14 ) " في ظاهره أو صريحه و " التنقيح ( 15 ) وإيضاح
النافع وجامع المقاصد ( 16 ) وغاية المرام ( 17 ) والمسالك ( 18 ) والروضة ( 19 ) ومجمع
البرهان ( 20 ) وشرح الفقيه " للمجلسي ( 21 ) وقد يظهر ذلك من " الكفاية " في أوّل
هامش
( 1 ) السرائر : في المكاسب ج 2 ص 220 .
( 2 ) كشف الرموز : فيما يكتسب به ج 1 ص 437 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في المتاجر ج 5 ص 12 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في البيع ج 10 ص 27 .
( 5 ) تحرير الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ج 2 ص 258 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في المتاجر ج 1 ص 358 .
( 7 ) تبصرة المتعلّمين : في التجارة ص 85 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : في المتاجر ج 1 ص 402 .
( 9 ) شرح الإرشاد للنيلي : في التجارة ص 44 س 17 ( من كتب مكتبة المرعشي
برقم 2474 ) .
( 10 ) الدروس الشرعية : في المكاسب ج 3 ص 168 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : في المتاجر ص 108 .
( 12 ) لم نعثر على كلام للشهيد في المقام في الحاشية النجّارية الّتي هي بأيدينا من بين حواشيه .
( 13 ) المقتصر : في التجارة ص 164 .
( 14 ) المهذّب البارع : فيما يكتسب به ج 2 ص 347 .
( 15 ) التنقيح الرائع : فيما يكتسب به ج 2 ص 7 .
( 16 ) جامع المقاصد : في المتاجر ج 4 ص 14 .
( 17 ) غاية المرام : فيما يكتسب به ج 2 ص 10 .
( 18 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 135 .
( 19 ) الروضة البهية : في المكاسب المحرّمة ج 3 ص 209 .
( 20 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر ج 8 ص 37 .
( 21 ) لم نعثر على ما يدلّ على تعميم الكلب للثلاثة المذكورة الّذي ذكره الشارح في
شرح الفقيه للمجلسي الأوّل وهو المسمّى بروضة المتّقين ، وهو المراد من الشرح المذكور ،
بل المذكور فيه هو الحكم باختصاص جواز البيع بكلب الصيد فقط ، وأمّا الشرح الآخر
للمجلسي الثاني وهو المسمّى بالملاذ فقد ذكر فيه عبارة المسالك الدالّة على التعميم
صريحة ثمّ قال : والأحوط بل الأظهر عدم جواز بيع كلب غير الصيد مطلقاً . راجع روضة
المتّقين : ج 6 ص 470 وملاذ الأخيار : ج 10 ص 332 .