شرح
والكفاية ( 1 ) " وكذا " الإرشاد ( 2 ) ومجمع البرهان ( 3 ) " يجوز بشرط إعلام المشتري ، ونحوه
ما في " المسالك ( 4 ) " وقد سمعت ( 5 ) قوله ( عليه السلام ) في خبر ابن وهب : " يبيعه ويبيّنه لمن
اشتراه ليستصبح به " كما سمعت ( 6 ) ما في " الخلاف والسرائر " فإنّه قد يلوح منهما ذلك .
وقال الاُستاذ : ليس الإعلام شرطاً في صحّة العقد وإن وجب الخيار مع الجهل ( 7 ) .
وفي " التنقيح " تبعاً للشهيد في " حواشيه " إذا باعه من دون إعلام صحّ البيع وفعل
حراماً ( 8 ) . وبذلك صرّح المحقّق الثاني ( 9 ) ، قال في " المسالك " بعد أن نقل ذلك :
ويشكل الجواز بناءاً على تعليله بالاستصباح فإنّ مقتضاه الإعلام بالحال والبيع
لتلك الغاية ( 10 ) ، انتهى . قلت : وهو الّذي يقتضيه الأصل ، إذ الأصل عدم الانتفاع
فيقتصر فيه على موضع اليقين ، وكلامه هذا يدلّ على أنّه فهم من تعليل الأصحاب
اشتراط صحّة البيع بقصد الاستصباح كما هو صريح " السرائر " وظاهر " الخلاف "
أو صريحه كما عرفت ، وقد عرفت أنّه قد يمكن استظهار ذلك من الأخبار ( 11 ) .
ويبقى الكلام في الملازمة بين الأمرين بأن تقول : إنّ اشتراط قصد الاستصباح
للمشتري والبائع أو أحدهما يقتضي اشتراط الإعلام بالنجاسة وليست ثابتة عقلا
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في التجارة ص 85 س 3 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في المتاجر ج 1 ص 357 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر ج 8 ص 31 و 35 .
( 4 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 121 .
( 5 ) تقدّم في ص 80 .
( 6 ) تقدّم في ص 79 - 80 .
( 7 ) شرح القواعد : في التجارة ص 6 س 6 ( مخطوط في مكتبة گوهرشاد برقم 741 ) .
( 8 ) التنقيح الرائع : فيما يكتسب به ج 2 ص 7 .
( 9 ) فوائد الشرائع : في الأطعمة والأشربة ص 246 س 3 ( مخطوط في مكتبة المرعشي
برقم 6584 ) .
( 10 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 121 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 66 ، وب 43 من أبواب الأطعمة
المحرّمة ح 1 و 2 و 3 و 5 و 6 ج 16 ص 374 .