ولو كانت نجاسة الدهن ذاتية كالألية المقطوعة من الميتة أو
الحيّة لم يجز الاستصباح به ولا تحت السماء ،
شرح
فيكون المناط صلاحيّته للاستصباح . وفي بعض أخبار ( 1 ) " الخلاف " الودك
وهي عامّية ، وهو دسم اللحم يعني شحمه ، ولعلّه يثبت في الشمع
والشحم بالأولوية ولا سيّما في الشمع ، إذ النفع الغالب المقصود منه
الاستصباح ، بل في كونه أظهر منافعه بلاغ ، فإذا جاز بيع السمن والزيت
النجسين مع تحريم النفع الغالب المقصود منهما وهو الأكل الّذي على حلّيته
يدور جواز البيع فبالأولى أن يجوز فيهما ، مضافاً إلى عدم التلويث للثوب
واليد فيهما كالزيت والسمن .
قوله : ( ولو كانت نجاسة الدهن ذاتية كالألية المقطوعة من
الميتة أو الحيّة لم يجز الاستصباح به ولا تحت السماء ) كما نصّ على
ذلك في موضعين من " الشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والمسالك ( 5 ) " وفي مطاعم
الكتاب ( 6 ) و " الإرشاد ( 7 ) والدروس ( 8 ) وكشف اللثام ( 9 ) " ومكاسب " نهاية الإحكام ( 10 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب النجاسات ح 13 ج 2 ص 1057 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الأطعمة والأشربة ج 3 ص 223 وص 226 .
( 3 ) المختصر النافع : فيما يكتسب به ص 116 وص 246 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في البيع ج 10 ص 32 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في الأطعمة والأشربة ج 12 ص 60 .
( 6 ) قواعد الأحكام : في الأطعمة والأشربة ج 3 ص 328 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في الأطعمة والأشربة ج 2 ص 113 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في الأطعمة والأشربة ج 3 ص 12 .
( 9 ) كشف اللثام : في الأطعمة والأشربة ج 2 ص 266 س 9 .
( 10 ) نهاية الإحكام : في البيع فيما نجاسته عرضية ج 2 ص 464 .