شرح
تحت السقف لا التعبّد ، إذ لا نصّ بل مجرّد الاجتهاد على ما يظهر ( 1 ) ، انتهى كلامه
فليتأمّل فيه جميعه .
والّذي يظهر لكلّ من أمعن النظر أنّه لا فائدة يعتدّ بها في الاستصباح به تحت
السماء مكشوفاً لها غير محجوب عنها بحاجز مشبّك أو غيره مرتفع أو غيره كثيف
أو غيره ، فيعلم أنّ المراد الإرفاق بإباحته في مثل المشاعل الكبار الّتي تتخذ في
الحروب والأعراس ونحو ذلك ممّا يحتاج إلى دهن كثير فكأنّه قال : يجوز عند
الضرورات بمعنى شدّة الحاجة إلى الدهن الكثير فكأنّه ميتة جاز عند الضرورة .
واطّرد الحكم ولم يقصره على خصوص ذلك ، فليتأمّل .
وفي مطاعم الكتاب ( 2 ) و " الشرائع ( 3 ) " أنّه إذا باعه الأدهان النجسة لفائدة
الاستصباح تحت السماء يجب إعلام المشتري بنجاستها ، ووافقه على ذلك
صاحب " إيضاح النافع وكاشف اللثام " مع التقييد في الأخير بما إذا كان مسلماً ( 4 ) ،
واستدلّ عليه بخبر معاوية بن وهب ( 5 ) . قلت : والنجاسة عيب خفيّ يحرم كتمانه .
قال في " السرائر " : إنّ كتمان العيوب مع العلم بها حرام ومحظور بغير خلاف ( 6 ) .
والتقييد بالمسلم إشارة إلى أنّ الكافر الحربي لا يجب إعلامه كما نصّ عليه الشهيد
في " حواشيه ( 7 ) " . وفي " الدروس ( 8 ) وشرح الإرشاد " للفخر ( 9 ) و " التنقيح ( 10 )
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر ج 8 ص 35 .
( 2 ) قواعد الأحكام : في الأطعمة والأشربة ج 3 ص 331 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الأطعمة والأشربة ج 3 ص 226 .
( 4 ) كشف اللثام : في الأطعمة والأشربة ج 2 ص 270 س 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 66 .
( 6 ) السرائر : في المتاجر ج 2 ص 231 .
( 7 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه ، وأمّا غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا .
( 8 ) الدروس الشرعية : في الأطعمة والأشربة ج 3 ص 18 .
( 9 ) شرح الإرشاد للنيلي : في التجارة ص 44 س 14 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 10 ) التنقيح الرائع : فيما يكتسب به ج 2 ص 7 .