تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
في " حاشية الإرشاد ( 1 ) " فليتأمّل . وقال الاُستاذ ( 2 ) : لا مانع من الانتفاع به في الوجه الحلال كطلي الأجرب وجعله صابوناً ونحوهما إلاّ الاستصباح تحت الظلال . وممّن صرّح بعدم جواز الاستصباح به تحت الظلال المفيد في " المقنعة ( 3 ) " والشيخ في " النهاية ( 4 ) والخلاف ( 5 ) " وسلاّر في " المراسم ( 6 ) " والقاضي فيما حكي عنه ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) والمحقّق في مطاعم " الشرائع ( 9 ) والنافع ( 10 ) " والمصنّف في " التذكرة ( 11 ) والإرشاد ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 ) " ومطاعم الكتاب ( 14 ) . وهو ظاهر الشهيد في
هامش
( 1 ) حاشية الإرشاد للكركي : في التجارة ص 109 س 3 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) . ( 2 ) شرح القواعد : في التجارة ص 6 س 23 ( مخطوط في مكتبة گوهرشاد برقم 741 ) . ( 3 ) المقنعة : في الأطعمة ص 582 . ( 4 ) النهاية : في الأطعمة المحظورة والمباحة ص 588 . ( 5 ) لم نجد في الخلاف ذكر المسألة فيه - أي مسألة الاستصباح بالدهن النجس تحت السقف من أصلها - فضلا عن الفتوى بما نقله الشارح . نعم قال في المبسوط ( ج 6 ص 283 ) : متى وقعت الفأرة وماتت فيه ( أي المائع ) نجس كلّه ، ويجوز عندنا وعند جماعة الاستصباح به في السراج ولا يؤكل ولا ينتفع به في غير الاستصباح ، وفيه خلاف ، ورووا أصحابنا أنّه يستصبح به تحت السماء دون السقف وهذا يدلّ على أنّ دخانه نجس ، غير أنّ عندي أنّ هذا مكروه ، انتهى . وهذه العبارة ظاهرة في نسبة عدم جواز الاستصباح به تحت السقف إلى الأصحاب ، ولكنّه ( رحمه الله ) حمل الرواية على الكراهة لا على المنع ، فراجع وتأمّل . ( 6 ) المراسم : في الأشربة ص 211 . ( 7 ) الحاكي عنه هو العلاّمة في المختلف : في الأطعمة والأشربة ج 8 ص 331 . ( 8 ) السرائر : في الأطعمة المحظورة والمباحة ج 3 ص 121 . ( 9 ) شرائع الإسلام : في الأطعمة والأشربة ج 3 ص 226 . ( 10 ) المختصر النافع : في الأطعمة والأشربة ص 246 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : في البيع ج 10 ص 33 . ( 12 ) إرشاد الأذهان : في الأطعمة والأشربة ج 2 ص 113 . ( 13 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 464 . ( 14 ) قواعد الأحكام : في الأطعمة والأشربة ج 3 ص 331 .
مفتاح الكرامة — صفحة 82 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي