شرح
في " حاشية الإرشاد ( 1 ) " فليتأمّل .
وقال الاُستاذ ( 2 ) : لا مانع من الانتفاع به في الوجه الحلال كطلي الأجرب
وجعله صابوناً ونحوهما إلاّ الاستصباح تحت الظلال .
وممّن صرّح بعدم جواز الاستصباح به تحت الظلال المفيد في " المقنعة ( 3 ) "
والشيخ في " النهاية ( 4 ) والخلاف ( 5 ) " وسلاّر في " المراسم ( 6 ) " والقاضي فيما حكي
عنه ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) والمحقّق في مطاعم " الشرائع ( 9 ) والنافع ( 10 ) " والمصنّف في
" التذكرة ( 11 ) والإرشاد ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 ) " ومطاعم الكتاب ( 14 ) . وهو ظاهر الشهيد في
هامش
( 1 ) حاشية الإرشاد للكركي : في التجارة ص 109 س 3 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 2 ) شرح القواعد : في التجارة ص 6 س 23 ( مخطوط في مكتبة گوهرشاد برقم 741 ) .
( 3 ) المقنعة : في الأطعمة ص 582 .
( 4 ) النهاية : في الأطعمة المحظورة والمباحة ص 588 .
( 5 ) لم نجد في الخلاف ذكر المسألة فيه - أي مسألة الاستصباح بالدهن النجس تحت السقف
من أصلها - فضلا عن الفتوى بما نقله الشارح . نعم قال في المبسوط ( ج 6 ص 283 ) : متى
وقعت الفأرة وماتت فيه ( أي المائع ) نجس كلّه ، ويجوز عندنا وعند جماعة الاستصباح به
في السراج ولا يؤكل ولا ينتفع به في غير الاستصباح ، وفيه خلاف ، ورووا أصحابنا أنّه
يستصبح به تحت السماء دون السقف وهذا يدلّ على أنّ دخانه نجس ، غير أنّ عندي أنّ هذا
مكروه ، انتهى . وهذه العبارة ظاهرة في نسبة عدم جواز الاستصباح به تحت السقف إلى
الأصحاب ، ولكنّه ( رحمه الله ) حمل الرواية على الكراهة لا على المنع ، فراجع وتأمّل .
( 6 ) المراسم : في الأشربة ص 211 .
( 7 ) الحاكي عنه هو العلاّمة في المختلف : في الأطعمة والأشربة ج 8 ص 331 .
( 8 ) السرائر : في الأطعمة المحظورة والمباحة ج 3 ص 121 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في الأطعمة والأشربة ج 3 ص 226 .
( 10 ) المختصر النافع : في الأطعمة والأشربة ص 246 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في البيع ج 10 ص 33 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : في الأطعمة والأشربة ج 2 ص 113 .
( 13 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 464 .
( 14 ) قواعد الأحكام : في الأطعمة والأشربة ج 3 ص 331 .