إلاّ الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصّة .
شرح
[ الاستصباح بالدهن النجس ]
قوله قدّس سرّه : ( إلاّ الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت
السماء خاصّة ) كما في " التذكرة ( 1 ) وتعليق النافع " واقتصر في بيع " الشرائع ( 2 )
والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) وشرحه " للفخر ( 5 ) و " اللمعة ( 6 ) " ومطاعم الكتاب ( 7 ) على
" تحت السماء " من دون ذكر " خاصّة " . وفي مطاعم " النافع ( 8 ) " وبيع " نهاية
الإحكام ( 9 ) " جاز بيعه للاستصباح به تحت السماء لا تحت الأظلّة . وفي " الغنية ( 10 )
وإيضاح النافع " الإجماع على جواز بيعه للاستصباح به تحت السماء .
وفي " الخلاف " جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء . دليلنا إجماع الفرقة
وأخبارهم ، وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه مطلقاً ( 11 ) ، انتهى . وظاهره أنّه يشترط في
البيع قصد الاستصباح كما هو ظاهر جماعة كما ستسمع ذلك عن صاحب
" المسالك ( 12 ) " وهو الموافق للأصل ، وقد ادّعى في " الخلاف " أنّ هناك أخباراً
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في البيع ج 10 ص 33 .
( 2 ) شرائع الإسلام : فيما يكتسب به ج 2 ص 9 .
( 3 ) تحرير الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ج 2 ص 257 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في المتاجر ج 1 ص 357 .
( 5 ) شرح الإرشاد للنيلي : في التجارة ص 44 س 14 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في المتاجر ص 108 .
( 7 ) قواعد الأحكام : في الأطعمة والأشربة ج 3 ص 331 .
( 8 ) المختصر النافع : في الأطعمة والأشربة ص 246 .
( 9 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 464 .
( 10 ) غنية النزوع : في البيع ص 213 - 214 .
( 11 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 187 مسألة 312 .
( 12 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 119 .