تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
استثناء بول الإبل ، وفي " السرائر " استثناؤه للضرورة ( 1 ) . وستعرف حال شربه حيث قيّده بعض وأطلق آخرون . هذا ويحتمل أن يريد المصنّف بقوله " الأقرب التحريم " تحريم الشرب إلاّ للاستشفاء كما اختار ذلك في مطاعم الكتاب ( 2 ) وفاقاً " للوسيلة ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والمختلف ( 7 ) والدروس ( 8 ) " حيث قيّد فيها بالاستشفاء . واستندوا إلى الاستخباث ، وهو استناد ضعيف جدّاً كما في " كشف اللثام ( 9 ) " وقد نقول ( إلاّ أن تقول - خ ل ) : إنّ احتمال الخباثة كاف في وجوب التنزّه عنه ، لأنّ التكليف باجتنابه ليس تكليفاً مشروطاً بالعلم بخباثته بل هو مطلق ومن شأنه توقّف الامتثال فيه على ترك محتملاته كما هو الشأن في اجتناب السموم ، فكلّما احتمل السمّ وجب التنزّه عنه ، مضافاً إلى الأولوية المستفادة من تحريم الفرث والمثانة الّتي هي مجمع البول بناءً على بعدهما عن القطع بالخباثة بالنسبة إلى البول ، فتحريمهما مع ذلك يستلزم تحريم البول القريب من القطع بالخباثة بالنسبة إليهما بطريق أولى ، وقد يزيد وجه الأولوية بالنسبة إلى الفرث لظهور النصوص في سهولة الروث من البغال والخيل والحمير بالنسبة إلى أبوالها حتّى ظنّ جمعٌ ( 10 ) طهارة الروث ونجاسة البول . والفرث في معنى الروث ، فليتأمّل .
هامش
( 1 ) السرائر : في المكاسب ج 2 ص 219 . ( 2 ) قواعد الأحكام : في الأطعمة والأشربة ج 3 ص 330 . ( 3 ) الوسيلة : في أحكام الأشربة ص 364 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في الأطعمة والأشربة ج 3 ص 227 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في الأطعمة والأشربة ج 2 ص 111 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في الأطعمة والأشربة ج 4 ص 643 . ( 7 ) مختلف الشيعة : في الأطعمة والأشربة ج 8 ص 337 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في الأطعمة والأشربة ج 3 ص 17 . ( 9 ) كشف اللثام : في الأطعمة والأشربة ج 2 ص 268 س 24 . ( 10 ) راجع مفتاح الكرامة : ج 2 ص 80 طبع مؤسّسة النشر الإسلامي .