شرح
و " تعليق الإرشاد ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والروضة ( 4 ) " وهو ظاهر
" الشرائع ( 5 ) والنافع ( 6 ) واللمعة ( 7 ) " واحتمله في " التذكرة ( 8 ) " ونسب في " المسالك "
المنع من ذلك إلى جماعة ( 9 ) ، ولعلّه أراد المفيد وسلاّر والشيخ في " النهاية " حيث
منعوا من بيع العذرة كما سمعت والمصنّف في " الإرشاد " حيث منع من بيع
الأرواث ( 10 ) . ولعلّهم استندوا في ذلك إلى الاستخباث وعدم الانتفاع ، ولا دليل
على ملازمة الأوّل للمنع كما ستسمع ، مضافاً إلى ما نجده من الانتفاع العظيم
بروث مأكول اللحم . ومنه يظهر وجه المنع في الثاني .
وخبر سماعة المتقدّم يرشد إلى المشهور ويدلّ عليه إذا جمعنا بين طرفيه
وشاهد الجمع الإجماع الظاهر من " الخلاف " بل كاد يكون معلوماً لما عرفت
ولأنّ كلّ من جوّز بيع أبوال ما يؤكل لحمه إذا كان فيه منفعة جوّز ذلك في أرواثها .
والمجوّز بيع الأبوال المذكورة الشيخ في " المبسوط ( 11 ) " وكذا " الخلاف "
على ما حكي ( 12 ) ولم أجده فيه ، وابن إدريس ( 13 ) والمصنّف ( رحمه الله ) في " المختلف ( 14 ) وكاشف
هامش
( 1 ) حاشية الإرشاد : في المتاجر ص 109 س 1 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 2 ) جامع المقاصد : في المتاجر ج 4 ص 14 .
( 3 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 121 .
( 4 ) الروضة البهية : في المكاسب المحرّمة ج 3 ص 209 .
( 5 ) شرائع الإسلام : فيما يكتسب به ج 2 ص 9 .
( 6 ) المختصر النافع : فيما يكتسب به ص 116 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في المتاجر : ص 108 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في البيع ج 10 ص 31 .
( 9 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 121 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في المتاجر ج 1 ص 357 .
( 11 ) المبسوط : فيما يصحّ بيعه وما لا يصحّ ج 2 ص 167 .
( 12 ) الحاكي عنه هو العلاّمة في المختلف : في الاكتساب ج 5 ص 6 .
( 13 ) السرائر : في المكاسب ج 2 ص 219 .
( 14 ) مختلف الشيعة : في الاكتساب ج 5 ص 6 .