تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 682

مساهمون:

ص٦٨٢
ولو اتفق عقد الوكيلين على الجمع والتفريق في الزمان بطلا ، ولو سبق أحدهما صحّ خاصّة ، ويحتمل التنصيف في الأوّل فيتخيّران .
شرح
بالقرض ؟ لأنّا قائلون بجواز اقتراض ماله وهو يستلزم جواز إتلافه ، قال : وتوقّف - يعني المصنّف - زاعماً أنّه لا يقدر على مخالفة الأصحاب ( 1 ) . وقد نقل ذلك في " جامع المقاصد " وقال : إنّه ليس بشيء ، فإنّ الاقتراض ناقل للملك وإتلاف الإنسان مال نفسه ليس كإتلافه مال الطفل قبل صيرورته مملوكاً ، وأيضاً فإنّ الإتلاف إذا جاز على وجه مخصوص لم يثبت جوازه مطلقاً كما هو ظاهر ، فإنّ ثبوت جوازه في فرد لا يستلزم جوازه في فرد آخر ، ولو صحّ ذلك لم يكن الحكم مقصوراً على الأسباب الثابتة شرعاً ( 2 ) . [ حكم اجتماع عقد الوكيلين في مورد ] قوله رحمه الله : ( ولو اتفق عقد الوكيلين على الجمع والتفريق في الزمان بطلا ) كما هو خيرة " نهاية الإحكام ( 3 ) والإيضاح ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) " وهو الّذي نقله الشهيد في " حواشيه ( 6 ) " عن الشيخ وابن المتوّج ، واختاره هو . وكذلك الحال لو أوصى إلى اثنين على الجمع والتفريق فعقدا على اثنين في زمان واحد ، أو باع الحاكم وأمينه كذلك ، أو الأب والجدّ . وكذلك الحال لو اشتبه السبق والاقتران ، أو حصل السبق واشتبه من الأصل ، وأمّا لو علم السابق ثمّ اشتبه فيحتمل أنّه كذلك ، ويحتمل الصبر إلى أن يتذكّرا أو يتبين الحال ، وتحتمل الإقالة
هامش
( 1 ) الحواشي النجّارية : في البيع ص 59 س 3 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 2 و 5 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 87 . ( 3 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 480 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في شروط المتعاقدين ج 1 ص 423 . ( 6 ) لم نعثر على المطلب في الحواشي النجّارية المنسوبة للشهيد الّتي بأيدينا .