تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 684

مساهمون:

ص٦٨٤
ولو باعا على شخص ووكيله أو على وكيليه دفعةً ، فإن اتّفق الثمن جنساً وقدراً صحّ ، وإلاّ فالأقرب البطلان ،
شرح
عمرو ، فباع بكر عبد زيد من عمرو أو وكيله ، ثمّ باعه خالد من بشر ولم يقصد معيّناً ، لأنّا لم نشترطه في الصحّة ، فإنّ العقدين يقعان صحيحين وهما لشخص واحد . وليعلم أنّ السبق إنّما يتحقّق بالسبق في القبول بتمامه ، فالسبق بالإيجاب كلا سبق ، وكذلك السبق ببعض القبول إذا سبقه الآخر بتمامه ، لأنّ انتقال الملك إنّما يكون بعد تمام العقد . قوله قدّس سرّه : ( ولو باعا على شخص ووكيله أو على وكيليه دفعةً ، فإن اتّفق الثمن جنساً وقدراً صحّ ) كما في " نهاية الإحكام ( 1 ) والإيضاح ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) " لاقتضائهما شيئاً واحداً ، فلا تضادّ في الأثرين ولا امتناع في اجتماع السببين ، لأنّ الأسباب الشرعية من باب العلامات . قال في " الإيضاح " ولو قلنا بأنّه هنا سبب مؤثّر حقيقة - كمقالة جمهور المعتزلة - فالمؤثّر الكلّي لا كلّ واحد ولا الشخص الواحد ( 4 ) . قوله رحمه الله : ( وإلاّ فالأقرب البطلان ) كما في الكتب الثلاثة ( 5 ) المتقدّمة لكن في الأوّل الجزم به وفي الأخيرين أنّه الأصحّ ، لامتناع الجمع بين العقدين ولا ترجيح فيبطلان . واحتمل في " الإيضاح ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) " التنصيف الّذي مرّ في المسألة السابقة بطريق أولى .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 480 . ( 2 و 4 و 6 ) إيضاح الفوائد : في شروط المتعاقدين ج 1 ص 424 . ( 3 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 88 . ( 5 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 480 ، وإيضاح الفوائد : في شروط المتعاقدين ج 1 ص 424 ، وجامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 88 . ( 7 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 88 .