تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣
شرح
الوكيل ، لمكان اختصاصه بالإذن دون وارثه ، مضافاً إلى إجماعهم على ذلك فيهما على الظاهر ، وهو في الوكيل ، لمكان اختصاصه بالإذن دون وارثه ، مضافاً إلى إجماعهم على ذلك فيهما على الظاهر ، وهو المنقول ( 1 ) عن صريح " الغنية " ولم أجده . وفي المرسل ما حاصله في السؤال : إنّ رجلا أرسل رجلا يخطب عليه امرأةً وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرضوا الصداق ، ثمّ جاء خبره بعد أنّه توفّي بعد ما سيق الصداق فقال : إن كان أملك بعد ما توفّي فليس لها صداق ولا ميراث ، وإن كان أملك قبل أن يتوفّى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدّة ( 2 ) والخبر لم ننقله عن نسخة صحيحة فلذلك نقلناه بمعناه في السؤال . وأمّا بطلانها بالجنون والإغماء من كلّ واحد منهما فهو موضع وفاق كما في " المسالك " وقال : ولأنّه من أحكام العقود الجائزة ( 3 ) . قلت : ولأنّهما لو حصلا في الوكيل منع عن التصرّف لنفسه فما ظنّك بتصرّفه لغيره ، ولو حصلا في الموكّل منعناه عن استقلاله في التصرّف بنفسه فكيف لا يمنعان تصرّف مَن هو في حكمه ، فتأمّل . وقال في " المسالك " : لا فرق عندنا بين طول زمان الإغماء وقصره ولا بين الجنون المطبق والأدوار ، وكذا لا فرق بين أن يعلم الموكّل بعروض المبطل وعدمه . وقد نقل ( 4 ) عن " التذكرة " : الإجماع على ذلك . قال في " المسالك " ويجيء على احتمال جواز تصرّفه مع ردّه ومع بطلان الوكالة بتعليقها على شرط جواز تصرّفه هنا بعد زوال المانع بالإذن العامّ ( 5 ) . وفيه نظر ، لقوّة احتمال عدم الجواز هنا استصحاباً له إلى بعد زوال المانع ولا كذلك
هامش
( 1 ) الناقل هو الطباطبائي في رياض المسائل : في الوكالة ج 9 ص 243 ، وذلك الإجماع موجودٌ في غنية النزوع : في الوكالة ص 269 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب المهور ح 16 ج 15 ص 75 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في عقد الوكالة ج 5 ص 247 . ( 4 ) الناقل هو الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 555 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في عقد الوكالة ج 5 ص 247 .
مفتاح الكرامة — صفحة 673 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي