شرح
ويدفع بأنّه عقد قطعاً فيدخل تحت عموم قوله عزّ وجلّ : ( أوفوا بالعقود ( 1 ) )
و ( أحلّ الله البيع ( 2 ) ) وقد صدر من أهله في محلّه مع شرائطه ، والأصل عدم شرط
آخر وعدم مانعية الاتحاد وأنّه تجارة عن تراض ، وقد جاز في الأب والجدّ .
والأخبار ( 3 ) الدالّة على أنّه ليس للوكيل أن يشتري لنفسه محمولة على عدم الإذن
الصريح ، على أنّك ستسمع الحال في دلالتها وسندها ، مضافاً إلى ما يظهر من
إطباق المتأخّرين على خلاف هذا القول . فظاهر " التذكرة ( 4 ) " في موضعين منها
الإجماع على أنّه إذا أذن له جاز له . وهو ظاهرها أيضاً في باب الوكالة ( 5 ) حيث
قال : عندنا . وفي " التحرير ( 6 ) " أنّه المروي . والظاهر إطباق المتأخّرين عليه
كالمحقّق والمصنّف وولده والشهيد والكركي والشهيد الثاني وغيرهم كما ستسمعه
في المقام الأوّل ، وهو لازم لأبي الصلاح كما ستعرف ( 7 ) . وفي " مجمع البرهان ( 8 ) " أنّه
المشهور . وبه صرّح في وكالة " الكتاب ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) واللمعة ( 11 ) والروضة ( 12 ) ومجمع
البرهان ( 13 ) والكفاية ( 14 ) " وفي " التذكرة " ( 15 ) أنّ بيعه على ولده الصغير جائز
هامش
( 1 ) المائدة : 1 .
( 2 ) البقرة : 275 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب آداب التجارة ج 12 ص 289 .
( 4 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الوكالة ج 2 ص 121 س 23 و 37 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في عقد البيع وشروطه ج 2 ص 278 .
( 7 ) سيأتي في ص 679 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 561 .
( 9 ) قواعد الأحكام : في أحكام الوكالة ج 2 ص 353 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 417 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : في الوكالة ص 167 .
( 12 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 384 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 561 .
( 14 ) كفاية الأحكام : في الوكالة ص 128 السطر الأخير .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الوكالة ج 2 ص 121 السطر الأخير .