تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 672

مساهمون:

ص٦٧٢
والوكيل يمضي تصرّفه ما دام الموكِّل حيّاً جائز التصرّف ، فلو مات أو جُنّ أو اُغمي عليه زالت الولاية ،
شرح
الأب والجدّ مستثنيان من ذلك . واشترط الشهيد ( 1 ) والمحقّق الثاني ( 2 ) في الاقتراض والتقويم ، يعني إيقاع العقد الموجب للملك الإشهاد والرهن . وأطلق في " نهاية الإحكام ( 3 ) كالكتاب والتذكرة ( 4 ) " في باب الحِجر . وفي خبر أبي الربيع عن الصادق ( عليه السلام ) : أنّ عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) كان يستقرض من أموال أيتام كانوا في حِجره ( 5 ) . نعم شرط في " التذكرة " الرهن فإن تعذّر فالكفيل فيما إذا أقرض الأجنبي . [ في تصرّفات الوكيل وحدودها ] قوله قدّس سرّه : ( والوكيل يمضي تصرّفه ما دام الموكّل حيّاً جائز التصرّف ، فلو مات أو جُنّ أو اُغمي عليه زالت الولاية ) وكذا الوكيل لو مات أو جُنّ أو اُغمي عليه زالت الوكالة ، وذلك لأنّ بطلانها بموت الوكيل ظاهر ، وأمّا بموت الموكّل فلأنّ تصرّفه يكون بعد الموت وإن لم يعلم بموته ، والبطلان هو الأصل وإنّما خرجت مسألة العزل بالنصّ ، مضافاً إلى الاعتبار ، لأنّ الموكّل فيه إن كان مالا فقد انتقل إلى الورثة فالمعتبر حينئذ إذنهم ، وإن كان عقداً أو نحوه لم يكن بعد الموت قابلا له ، وكذلك الاعتبار جار في
هامش
( 1 ) لم نعثر على هذا الاشتراط في كتب الشهيد لا في باب الزكاة ولا في البيع ، نعم قال المحقّق الثاني في جامع المقاصد : نبّه عليه الشهيد في بعض حواشيه ، ولم نجده في الحواشي الموجودة لدينا ، فراجع جامع المقاصد : ج 4 ص 86 . ( 2 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 86 . ( 3 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 480 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في بيان تصرّفات الولي ج 2 ص 81 س 38 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 76 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 192 .
مفتاح الكرامة — صفحة 672 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي