تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
شرح
وفي زكاة " الكتاب ( 1 ) " قال : فلو باع قبل الأداء صحّ ، فيتبع الساعي المال إن لم يؤدّ المالك ، فيفسخ البيع فيه - يعني في حقّ الفقراء - ويتخيّر المشتري في الباقي ، ولو أدّى المالك من غيره فلا خيار . ونحوه ما في زكاة " التحرير ( 2 ) " . وحاصل كلامه في الكتابين : أنّه يكون مراعىً ، فإن أدّى من غيره صحّ الجميع ضمن أم لم يضمن ، وإلاّ بطل في نصيب الفقراء ، فيتخيّر المشتري مع جهله . ونحو ذلك ما في " الدروس ( 3 ) " حيث قال فيه : ولو باع النصاب كان نصيب المستحقّ مراعىً بالإخراج ، لتعلّق الزكاة بالعين . وقال في زكاة " التذكرة ( 4 ) " بعد أن نقل الأقوال في تعلّق الزكاة بالمال : فإذا باع النصاب بعد الحول وقبل الإخراج فالبيع في قدر الزكاة يبنى على الأقوال ، فمن أوجبها في الذمّة جوّز البيع ، ومَن جعل المال مرهوناً فالأقوى الصحّة ، وإن قيل بالشركة فالأقوى الصحّة أيضاً ، وهو أضعف قولي الشافعي وأصحّهما عنده المنع . ثمّ قال : والوجه صحّة البيع مطلقاً ويتبع الساعي المال إن لم يؤدّ المالك فيفسخ البيع فيه . . . الخ . ونحوه أو قريب منه ما في " نهاية الإحكام ( 5 ) " . وقال في موضع آخر من " التذكرة ( 6 ) " : الأقرب عندي جواز تصرّف المالك في النصاب الّذي وجبت فيه الزكاة بالبيع والهبة وأنواع التصرّفات ، وتعلّق الزكاة ليس بمانع - إلى أن قال : - فإن أخرج الزكاة من غيره وإلاّ كلّف إخراجها ، وإن لم يكن متمكّناً فالأقرب فسخ البيع في قدر الزكاة . . . إلى آخر ما قال . وأبطل في " المبسوط ( 7 ) " البيع في حصّة الفقراء إلاّ بإذنهم أو إذن الإمام ،
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : في الزكاة ج 1 ص 356 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في الزكاة ج 1 ص 382 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في زكاة التجارة ج 1 ص 238 . ( 4 و 6 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق ما تجب فيه الزكاة ج 5 ص 199 و 185 . ( 5 ) نهاية الإحكام : في كيفية إخراج الزكاة ج 2 ص 430 . ( 7 ) المبسوط : في البيع ج 2 ص 145 .