تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
شرح
بين عبارتيه ، وكأنّ عبارة جامع المقاصد أسدّ والمراد واضح . وفي " كشف الرموز ( 1 ) " بعد أن بيّن التقسيط قال : وإنّما قلنا يقوّمان مرّة اُخرى لأنّه لو بني على التقويم الأوّل ربّما قوّم العبد بمثل ذلك التقويم أو أزيد فيلزم أن لا يسقط في مقابلة الحرّ مثلا شيء أو لا يبقى للبائع على المشتري شيء بتقدير أن تكون قيمة العبد أزيد . وليعلم أنّ التقويم الثاني في " كشف الرموز " غيره في " تعليق الإرشاد وجامع المقاصد " فتأمّل . ومثل ما في كشف الرموز ما في " التنقيح ( 2 ) " . وفي " الشرائع ( 3 ) " يقسّط الثمن بأن يقوّما جميعاً ثمّ يقوّم أحدهما منفرداً ويرجع على البائع بحصّته من الثمن . وفي " المسالك ( 4 ) والميسية " أنّ مراده أنّه يقوّم أحدهما منفرداً ثمّ ينسب إلى المجموع ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة لا أن يقسّط الثمن بقدر ما يقوّم به كما قد يشعر به إطلاق العبارة ، لأنّ القيمة المذكورة قد تستوعب مجموع الثمن أو تزيد عليه . وفي " النافع ( 5 ) " يقوّمان ثمّ يقوّم أحدهما ويسقط من الثمن في مقابلة الفاسد . وقال الفاضل القطيفي في " إيضاحه " عليه : كذا أطلق الأصحاب ، وصورته ظاهرة وهي ما إذا ابتاعهما مثلا بأربعين فإنّهما يقوّمان جميعاً بخمسين ثمّ يقوّم كلّ واحد على انفراده ، فكان أحدهما بثلاثين والآخر بعشرين ، فيعلم أنّ ذا العشرين ثمنه خمسان من أربعين وأنّ ذا الثلاثين ثمنه ثلاثة أخماس من أربعين . ثمّ قال : وفيه نظر .
هامش
( 1 ) كشف الرموز : في البيع وآدابه ج 1 ص 447 . ( 2 ) التنقيح الرائع : في البيع وآدابه ج 2 ص 27 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في عقد البيع ج 2 ص 15 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في شروط المتعاقدين ج 3 ص 162 . ( 5 ) المختصر النافع : في البيع وآدابه ص 118 - 119 .