تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 642

مساهمون:

ص٦٤٢
شرح
وغيرها ( 1 ) . وفي " التذكرة ( 2 ) " نسبته إلى علمائنا . وأمّا أنّه إن أجاز المالك صحّ فيها وإلاّ بطل في مال الغير خاصّة فهو المشهور كما في " مجمع البرهان ( 3 ) " . وفي " التذكرة ( 4 ) " نسبته إلى علمائنا . وفي " المبسوط والسرائر والغنية " أنّه إذا باع ملكه وملك غيره صحّ في ملكه وبطل في ملك الغير أجاز أو لم يجز بناءاً منهم على عدم صحّة عقد الفضولي كما تقدّم ( 5 ) . وهو قضيّة كلام " الخلاف " . واحتمل في " مجمع البرهان ( 6 ) " على تقدير صحّة الفضولي إن لم يجز المالك بطلان البيع رأساً ( أنّه إن لم يجز المالك بطل البيع رأساً - خ ل ) ، لأنّه إنّما حصل التراضي والعقد على المجموع ، وحصوله في الكلّ لا يستلزم حصوله في الجزء . وخبر الصفّار ( 7 ) يسقط هذا الاعتبار ، قال فيه ( عليه السلام ) : " وقد وجب الشراء على البائع على ما يملك " مضافاً إلى أنّ البائع مأمور بالوفاء بالعقد في ماله والعقد صحيح في نفسه لكنّه غير لازم كالفضولي ، وعدم إجازة المالك بعد ذلك لا ترفع ذلك - أي الأمر المستقرّ قبل ظهوره - وأنّ العقد بمنزلة عقود متعدّدة ، ولهذا لو خرج بعض ماله مستحقّاً لا يبطل إلاّ فيه . وهذا الاحتمال أعني بطلان البيع من رأس - قول الشافعي ( 8 ) ، قال : لأنّ اللفظة الواحدة لا يتأتّى تبعيضها فأمّا أن يغلب الصحيح على الفاسد أو بالعكس ، والثاني أولى ، لأنّ تصحيح العقد في الفاسد ممتنع وإبطاله في الصحيح غير ممتنع ، ولأنّه لو
هامش
( 1 ) كرياض المسائل : في شرائط المتعاقدين ج 8 ص 126 . ( 2 و 4 ) تذكرة الفقهاء : في تبعّض الصفقة ج 1 ص 566 س 38 . ( 3 و 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المتعاقدين ج 8 ص 162 . ( 5 ) تقدّم في ص 593 - 595 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 ج 12 ص 252 . ( 8 ) المجموع : في البيع ج 9 ص 379 .
مفتاح الكرامة — صفحة 642 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي