تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
أن يكون الثمن باقياً فالأقوى الرجوع به ، ولا يبطل رجوع المشتري الجاهل بادّعاء الملكية للبائع ، لأنّه بنى على الظاهر . ولو تلفت العين في يد المشتري كان للمالك الرجوع على مَن شاء منهما بالقيمة إن لم يُجِز البيع ، فإن رجع على المشتري الجاهل ففي رجوعه على البائع بالزيادة على الثمن إشكال . ولو باع ملكه وملك غيره صفقةً صحّ فيما يملك ووقف الآخر على إجازة المالك ، فإن أجاز نفذ البيع وقسّط الثمن عليهما بنسبة المالين بأن يقوَّما جميعاً ثمّ يقوَّم أحدهما ، هذا إذا كان من ذوات القيم ،
شرح
قوله قدّس سرّه : ( ولا يبطل رجوع المشتري الجاهل بادّعاء الملكية للبائع ، لأنّه بنى على الظاهر ) يريد أنّ المشتري الجاهل إذا ادّعى أنّ هذا المال مال زيد وقد باعنيه ثمّ ثبت أنّه مال الغير لم يمنع قوله ذلك من الرجوع على زيد ، لأنّه بنى في ذلك على الظاهر ، وإن كان ظاهر قوله ينافي استحقاق الرجوع . وقد احتمل في " التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) " عدم الرجوع ، لاعترافه بالظلم فلا يرجع على غير ظالمه . قوله قدّس سرّه : ( فإن رجع على المشتري الجاهل ففي رجوعه . . . إلخ ) قد تقدّم ( 3 ) الكلام في ذلك أيضاً واستيفاء الكلام في المقام في القسم الرابع من أقسام المحظور من المكاسب . [ لو باع ملكه وملك غيره صفقة ] قوله قدّس سرّه : ( ولو باع ملكه وملك غيره صفقةً صحّ فيما
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في شروط المتعاقدين ج 10 ص 18 . ( 2 ) نهاية الإحكام : في شرائط المبيع ج 2 ص 478 . ( 3 ) تقدّم في ص 537 - 544 .