شرح
يملك ووقف الآخر على إجازة المالك ، فإن أجاز
نفذ البيع وقسّط الثمن عليهما بنسبة المالين بأن يقوَّما جميعاً
ثمّ يقوَّم أحدهما ، هذا إذا كان من ذوات القيم ) أمّا صحّته فيما
يملك فقد نصّ عليه في " النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) " وما تأخّر عنهما ( 3 ) . وفي
" الغنية ( 4 ) " الإجماع عليه . وفي " الرياض ( 5 ) " أنّ ظاهرهم الإجماع . وأمّا
وقوف الآخر على إجازة المالك فقد نصّ عليه في " النهاية ( 6 ) والوسيلة ( 7 )
والشرائع ( 8 ) والنافع ( 9 ) " وكتب المصنّف ( 10 ) والشهيدين ( 11 ) والمحقّق الثاني ( 12 )
هامش
( 1 ) النهاية : الشرط في العقود ص 385 .
( 2 ) المبسوط : أحكام تفريق الصفقة من البيوع ج 2 ص 144 .
( 3 ) منهم العلاّمة في مختلف الشيعة : في عقد البيع ج 5 ص 55 ، والمحقّق الثاني في جامع
المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 78 ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في عقد البيع
وشروطه ج 2 ص 15 .
( 4 ) غنية النزوع : في البيع ص 209 .
( 5 ) رياض المسائل : في شروط المتعاقدين ج 8 ص 126 - 127 .
( 6 ) النهاية : الشرط في العقود ص 385 .
( 7 ) الوسيلة : في بيان بيع تبعّض الصفقة ص 247 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في عقد البيع ج 2 ص 15 .
( 9 ) المختصر النافع : في البيع وآدابه ص 118 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام تبعّض الصفقة ج 1 ص 565 س 3 ، ومختلف الشيعة : في عقد
البيع وشرائطه ج 5 ص 55 ، ونهاية الإحكام : في الملك ج 2 ص 478 ، وإرشاد الأذهان : في
أركان التجارة ج 1 ص 360 ، وتبصرة المتعلّمين : في عقد البيع ص 88 ، وتحرير الأحكام :
في البيع ج 2 ص 277 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في البيع ج 3 ص 192 - 193 ، واللمعة الدمشقية : في البيع ص 110 ،
وغاية المراد : في المتعاقدين ج 2 ص 21 ، ومسالك الأفهام : في شروط المتعاقدين ج 3
ص 161 ، والروضة البهية : في شروط المتعاقدين ج 3 ص 238 - 239 .
( 12 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 78 ، وحاشية إرشاد الأذهان : في
المتعاقدين ص 116 س 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) وفوائد الشرائع : في
البيع ص 169 س 10 وما بعد ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .